الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص43
أحدهما : درء الحد .
والثاني : نفي النسب ، ولا يتعلق به وقوع الفرقة لعدم النكاح ، وهل يتعلق به تحريم التأبيد أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يتأبد تحريمها ، لأن التحريم تابع لوقوع الفرقة .
والثاني : يتأبد تحريمها ، لأن سقوط بعض أحكام اللعان لا توجد سقوط باقيها ، وقد مضى ذكر الوجهين وما يتفرع عليها وبالله التوفيق .