الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص36
معرتها عنه بالفرقة ، وهذا دليل عليهما وانفصال عن استدلالهما ، ثم يدل على البتي خاصة في عدم النسب أنه قذف لم يحتج إليه فلا تلاعن منه كالأجنبية ، ويدل على أبي حنيفة خاصة مع وجود النسب أنه قذف اضطر إليه فجاز أن يلاعن منه كما لو كانت زوجة لأن ولدها يلحق به بعد الفرقة كما يلحق به قبلها . فإن قيل يفسد بأم الولد لا يجوز أن يلاعن منها وإن اضطر إلى نفي نسب ولدها قيل يقدر على نفي نسبه بغير اللعان وهو دعوى الاستبراء فلم يضطر إلى اللعان بخلاف الزوج .
أحدهما : وهو الذي نقله المزني في هذا الموضع واختاره أبو إسحاق المروزي أن له أن يلاعن من حملها كما يلاعن من ولدها ، لأن من لاعن من ذات الولد لاعن من ذات الحمل كالزوج ، ولأنه ربما مات قبل وضعها فلم يقدر الورثة على لعانها .
والقول الثاني : نقله المزني في ‘ جامعة الكبير ‘ أنه لا يجوز أن يلاعن من حملها حتى تضع لجواز أن يكون غلظاً أو ريحاً ، فإن وضعته لاعن منه ، وسقط عنه الحد ، وإن انفشي حد ولم يلاعن ، واختلف أصحابنا في بناء هذين القولين على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه مبني على اختلاف قولي الشافعي في الحمل هل يكون متحققاً تستحق به تعجيل النفقة قبل وضعه ، أو يكون مظنونا لا تستحق النفقة إلا بعد وضعه .
والوجه الثاني : أنه مبني على اختلاف قولي الشافعي في الحمل هل يأخذ قسطاً من الثمن أو يكون تبعاً .
أحد الوجهين : أنها تحرم به على التأبيد كالمنكوحة لاشتراكهما في نفي النسب وسقوط الحد .
والوجه الثاني : أنها لا تحرم على التأبيد ، لأن تحريم التأبيد تابع لوقوع الفرقة ، وهذا اللعان لم تقع به الفرقة فلم يثبت به تحريم الأبد ، فعلى هذا يجري عليه حكم الطلاق الثلاث حتى لا تحل له إلا بعد زوج أم لا ؟ على وجهين :