الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص31
لاختصاص اللعان بالأزواج ، ثم المعنى في الأيمان مباينتها للعان في نفي النسب فتباينها في وجوب الحد .
وأما قولهم أن حدها حكم عليها بالنكول الذي لا يراه الشافعي فليس بصحيح ؛ لأننا نحدها بلعان الزوج لا بنكولها عن اللعان ، لأن لعانها يسقط عنها الحد بعد وجوبه .
قال الماوردي : إذا قذف الذمي زوجته ثم ترافعا إلى حاكمنا ففي وجوب حكمه بينهما جبراً قولان :
أحدهما : يجب عليه أن يحكم بينهما وعليهما إذا حكم أن يلتزما حكمه لقوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) [ المائدة : 49 ] .
والقول الثاني : أنه مخير بينهم في الحكم ، وهم إذا حكم بينهم مخيرون في الالتزام لقوله تعالى ( فإن جاؤك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم ) [ المائدة : 44 ] فإن أوجبنا عليه أن يحكم ، أو قلنا أنه مخير فحكم ، كان عليه التعزير إن اعترف بالقذف ، وكان تعزير قذف لأنه يحتمل الصدق والكذب ، ولم يجب عليه الحد لنقصها بالكفر وإن ساواها فيه وله إسقاطه باللعان ، فإذا التعن سقط تعزير القذف ووجب عليها حد الزنا إن لم تلتعن وهو الحد الكامل ، جلد مائة وتغريب عام إن كانت بكراً . والرجم إن كانت ثيباً .