پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص31

لاختصاص اللعان بالأزواج ، ثم المعنى في الأيمان مباينتها للعان في نفي النسب فتباينها في وجوب الحد .

وأما قولهم أن حدها حكم عليها بالنكول الذي لا يراه الشافعي فليس بصحيح ؛ لأننا نحدها بلعان الزوج لا بنكولها عن اللعان ، لأن لعانها يسقط عنها الحد بعد وجوبه .

( فصل )

فإذا ثبت أن وقوع الفرقة بينهما بلعان الزوج فعليها العدة سواء لاعنت أو حدت إذا كانت مدخولاً بها ، ولها السكنى زمان عدتها ، ولا نفقة لها إن كانت حائلاً ، فأما إن كانت حاملاً نظر ، فإن نفى حملها بلعان فلا نفقة لها ، وإن لم ينفه فلها النفقة كحمل المبتوتة والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولا أجبر الذمية على اللعان إلا أن ترغب في حكمنا فتلتعن فإن لم يفعل حددناها إن ثبتت على الرضا بحكمنا ( قال المزني ) رحمه الله تعالى أولى به أن يحدها لأنها رضيت ولزمها حكمنا ولو كان الحكم إذا بت عليها فأبت الرضا به سقط عنها لم يجر عليها حكمنا أبدا لأنها تقدر إذا لزمها بالحكم ما تكره أن لا تقيم على الرضا ولو قدر اللذان حكم النبي ( ص ) عليهما بالرجم من اليهود على أن لا يرجمهما بترك الرضا لفعلا إن شاء الله تعالى ( وقال ) في الإملاء في النكاح والطلاق على مسائل مالك إن أبت أن تلاعن حددناها ‘ .

قال الماوردي : إذا قذف الذمي زوجته ثم ترافعا إلى حاكمنا ففي وجوب حكمه بينهما جبراً قولان :

أحدهما : يجب عليه أن يحكم بينهما وعليهما إذا حكم أن يلتزما حكمه لقوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) [ المائدة : 49 ] .

والقول الثاني : أنه مخير بينهم في الحكم ، وهم إذا حكم بينهم مخيرون في الالتزام لقوله تعالى ( فإن جاؤك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم ) [ المائدة : 44 ] فإن أوجبنا عليه أن يحكم ، أو قلنا أنه مخير فحكم ، كان عليه التعزير إن اعترف بالقذف ، وكان تعزير قذف لأنه يحتمل الصدق والكذب ، ولم يجب عليه الحد لنقصها بالكفر وإن ساواها فيه وله إسقاطه باللعان ، فإذا التعن سقط تعزير القذف ووجب عليها حد الزنا إن لم تلتعن وهو الحد الكامل ، جلد مائة وتغريب عام إن كانت بكراً . والرجم إن كانت ثيباً .