الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص29
قذف ، وليس للزوج أن يلاعن منه ، لأن السب لا لعان فيه ، وإنما اللعان في القذف ، وإذا كان كذلك ففي تعزيره عليه قبل بلوغها وجهان :
أحدهما : لا يعزر حتى تبلغ فتطالب .
والثاني : يعزر قبل بلوغها لأن تعزير القذف حد موقوف على بلوغها وتعزير السب أدب يجوز استيفاؤه قبل بلوغها فعلى هذا فيه وجهان :
أحدهما : أنه موقوف الاستيفاء على المطالبة من الولي لقيامه بحقوقها .
والثاني : أنه موكول إلى الإمام في استيفائه لقيامه بالمصالح .
والحال الثانية : أن يكون مثلها ممن تجامع ، لأنها ابنه سبع أو ثمان ، فيكون رميها بالزنا قذفاً لاحتماله الصدق والكذب ويكون التعزير فيه بدلا من حد الكبيرة ، ويكون موقوفاً على بلوغها لتكون هي المطالبة به فيعزر لها إلا أن يلتعن منها ، فإن أراد أن يلتعن منها قبل بلوغها ففي جواز لعانه وجهان مضيا .
أحدهما : لا تغريب عليها لما فيه من الإضرار بسيدها .
والقول الثاني : تغرب ، وفي قدر تغريبها قولان :
أحدهما : عام كامل كالحرة .
والثاني : نصف عام . كما عليها نصف الجلد ، وفي نفقتها مدة تغريبها وجهان : احدهما في بيت المال لمنع سيدها منها . والثاني : على سيدها لأنه يملك استخدامها بعد تغريبها .
وأما الصغيرة فلا حد عليها لارتفاع القلم عنها ، وهل لها إذا بلغت أن تلاعن بعد لعانه أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : ليس لها أن تلاعن ، لأنه لم يجب عليها بلعان الزوج حد فيسقط بلعانها .
والوجه الثاني : لها أن تلاعن لتنفي بلعانها المعرة عن نفسها ، وهذا شرح مذهبنا في وجوب حد الزنا على الزوجة بلعان الزوج ما لم تلاعن .