پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص18

يقذف ، فيصير القذف لوجوب اللعان الذي لا يصح إلا به واجباً عليه ، ولولا الحمل ما وجب عليه .

والقسم الثالث : أن يكون مخيراً بين أن يلاعنها أو يمسك ، وهو أن يطأها ولا يستبريها ، ويرى رجلاً يزني بها ، فيكون بالخيار بين اللعان بعد القذف أو الإمساك ، فأما نفي الولد فإن غلب على ظنه أنه ليس منه جاز أن ينفيه وإن غلب على ظنه أنه منه لم يجز أن ينفيه ، وإن لم يغلب على ظنه أحد الأمرين جاز أن يغلب في نفيه حكم الشبه لأجل ما شاهد من الزنا لأن النبي ( ص ) جعل للشبه في زوجة هلال من أمية حين وضعت ولدها تأثيراً وقال ‘ لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ‘ .

والقسم الرابع : أن لا يجوز له ملاعنتها ولا نفي ولدها وهو أن يكون على إصابتها ولا يراها تزني ، ولا يخبر عنها بالزنا ، ولا يرى في ولدها شبهاً منكراً فيحرم عليه لعانها ونفى ولدها لرواية أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال : ‘ أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة ، وأيما رجل جحد ولده هو يراه احتجب الله عنه ، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ‘ .

والقسم الخامس : ما اختلف في جواز ملاعنتها : أن تأتي بولد أسود من بين أبيضين ، أو أبيض من بين أسودين ولا يراها تزني ، ولا يخير بزناها ، ففي جواز لعانه منها ونفي ولدها بهذا الشبه وجهان :

أحدهما : يجوز لعانها ونفي ولدها ، لأن النبي ( ص ) قال : ‘ إن جاءت به على نعت كذا فلا أراه إلا وقد صدق عليها ‘ ، فجعل للشبه تأثيراً .

والوجه الثاني : وهو أصح ، أنه لا يجوز أن يلاعن منها ، ولا آن ينفي ولدها ، لرواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ‘ أن رجلاً من بني فزار أتى رسول الله ( ص ) فقال : يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود فقال : هل لك من إبل ؟ قال نعم ، قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر ، قال فهل فيها من أورق قال : نعم ، قال : أنى تراه ؟ قال : عن أن يكون عرقاً نزعه ، فقال : كذلك هذا عسى أن يكون عرقاً نزعه ‘ . أي عسى أن يكون في آبائه من رجع بهذا الشبه إليه والله أعلم .