پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص17

الأحوال الأربع أن يقذفها بالزنا ويلاعن منها ، فإن أمسك عن قذفها ولعانها جاز ، وكانا على الزوجية وحال الإباحة لما روي أن رجلاً أتى النبي ( ص ) فقال : إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال له ( ص ) ‘ طلقها ‘ ، قال : إني أحبها ، قال : ‘ فأمسكها ‘ فأباح إمساكها مع ما كنى عنه من زناها .

والقسم الثاني : أن التي لا يجوز أن يقذفها ولا أن يلاعن منها وهي العفيفة ، وهي التي لم يرها تزني ولا أقرت بالزنا ، ولا استفاض في الناس زناها ولا أخبره ثقة بزنا ، فلا يحل له قذفها ، ولا أن يلاعن منها قال الله تعالى : ( إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم ، لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم ، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم ، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ) [ النور : 11 ] .

نزلت هذه الآية في الإفك على عائشة رضوان الله عليها ، وحكمها عام . والقسم الثالث : مختلف في جواز قذفها ولعانها ، وهو أن يستفيض في الناس زناها ، ولا يرى مع الاستفاضة رجلاً يدخل عليها ولا يخرج من عندها ، ففي جواز قذفها ، ولعانها وجهان :

أحدهما : يجوز ؛ لأن الاستفاضة أقوى من خبر الواحد وإن كان ثقة .

وإنه لما جاز أن تكون الاستفاضة لوثاً في القسامة يحلف بها على القتل جاز أن تكون من شواهد القذف .

والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني أنه لا يجوز أن يقذفها به لأن هذه الاستفاضة قد يجوز أن تشتهر عن قول واحد يتخرص عليها بالكذب والأول منهما أظهر عندي ، فأما إن رأى رجلاً يخرج من عندها لم يجز أن يقذفها ، لأنه ربما خرج من عندها لحاجة أو ربما ولج عليها فلم تطعه ، فهذا حكم الحائل .

( فصل )

أما الحامل فينقسم حالها خمسة أقسام :

أحدها : أنه يجب عليه أن يلتعن منها بغير قذف وهو أن تأتي بولد ولم يدخل بها ، فواجب عليه أن يلاعن منها لينفي ولداً يعلم قطعاً أنه ليس منه حتى لا يحلقه بالفراش فيختلط بنسبه من لا يناسبه ، ويجعله محرماً لبناته وهن أجنبيات عنه ، وإنما جاز أن يلاعن وإن لم يقذف لأنه يجوز أن يكون من زوج قبله أو أكرهت على نفسها فلا تكون زانية .

والقسم الثاني : أنه يجب عليه ملاعنتها لكن بعد القذف ، وهو أن يكون قد أصابها واستبرأها ووجد معها رجلاً يزني بها ثم أتت بحمل بعده فيجب عليه بالتعليل الذي ذكرنا أن يلاعن منها لئلا يدخل نسبة من لا يناسبه ، لكن لا يجوز أن يلاعن إلا أن