الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص15
والثالث : أننا نسلم الحديث ، ونحمل قوله : ‘ لا لعان بين أربع ‘ ، إلا عند حاكم ، فإن قيل : فغيرهم لا يجوز لعانه إلا عند الحاكم فما فائدة التخصص ؟ .
قيل : فائدته أنه يجوز أن يتوهم فيهم لنقصهم بالكفر والرق جواز لعان العبد عند سيده ، ولعان الكافر في أهل دينه ، فنفى النص هذا التوهم ، على أن أبا إسحاق المروزي قال : لو صح الحديث وجب المصير إليه والقول به ، غير أنه لم يصح .
وأما الجواب عن قياسهم على الصغيرة : فهو أن للصغيرة حالتين : حالة يمكن وطؤها فاللعان فيها يصح ويكون موقوفاً على بلوغها ، لأن قذفها بالزنا يمكن أن يكون صدقاً ، ويمكن أن يكون كذباً .
والحال الثانية : أن تكون صغيرة لا يمكن وطء مثلها ، فالقذف هنا مستحيل للعلم يكذبه ، فخرج عن القذف المحتمل للصدق والكذب ، فإذا استحال صدقه لم يجز أن يقول : أشهد بالله إني لمن الصادقين كمن يجوز صدقه ، فلم يجز الجمع بين متنافيين . أما الجواب عن قولهم إن اللعان بين الزوجين كالحد في حق الأجانب ، فهو أنه غير مسلم بل لعان الزوج يمين في حق نفسه في سقوط حد القذف عنه ، وكالشهادة في حق الزوجة لوجوب حد الزنا عليها ، والشهادة تسمع على الكافرة والمملوكة ، فكذا اللعان .