الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص5
وقوله : وحرة : هي دويبة .
وقال سعيد بن جبير : ولقد صار أمير بمصر وأنه ينسب إلى غير أبيه .
وأما قصة هلال بن أمية : فقد رواها هشام عن عكرمة عن ابن عباس : أن هلال ابن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء ، فقال النبي ( ص ) البينة أو حد في ظهرك ، فقال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا الرجل على امرأته ينطلق يلتمس البينة ؟ قال فجعل النبي ( ص ) يقول : البينة وإلا فحد في ظهرك قال : فقال هلال : والذي بعثك بالحق لينزلن الله في أمري ما يبرئ به ظهري من الحد قال فنزل جبرائيل فأنزل عليه : ( والذين يرمون أزواجهم ) حتى بلغ : ( والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) فأرسل رسول الله ( ص ) إليهما فجاءا فقام هلال من أمية فشهد والنبي ( ص ) يقول : الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب ؟ فقامت فشهدت . فلما كانت عند الخامسة ، قال النبي ( ص ) : أوقفوها فإنها موجبة ، قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع ، ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم ، فمضت ، ففرق بينهما . قال النبي ( ص ) : أبصروها ، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء ، فجاءت به كذلك فقال رسول الله ( ص ) : لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن .
فهاتان القصتان وردتا في اللعان ، فذهب الأكثرون إلى أن قصة العجلاني أسبق من قصة هلال بن أمية .
وقالت طائفة : أن قصة هلال بن أمية أسبق من قصة العجلاني ، والنقل فيهما مشتبه مختلف ، والله أعلم بصواب ذلك .
قال الماوردي : وجملة القذف أنه لا يخلو أن يكون من زوج ، أو من غير زوج ، فإن كان من غير زوج فتعلق بقذفه ثلاثة أحكام ، وجوب الحد عليه ، وهو ثمانون جلدة إن كان حراً ، ورد شهادته ، وثبوت فسقه ، ولا تنتفي عنه أحكام القذف إلا بأحد أمرين ، إما بتصديقها ، وإما بإقامة البينة على زناها بأربعة شهود يعفون مشاهدة زناها فيسقط عنه الحد ويزول فسقه .