الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص4
الزوجة قال : ( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) .
فقوله : ( والذين يرمون أزواجهم ) يعني بالزنا ، فكان ذلك مضمراً دل عليه المظهر .
وقوله ( ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) أي ولم يكن لهم شهداء يشهدون لهم ، لأن الإنسان لا يكون شاهداً لنفسه .
وقوله ( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ) أي فيمين أحدهم أربع أيمان بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا . فعبر عن اليمين بالشهادة .
وقال أبو حنيفة : هي شهادة محضة اعتباراً بحقيقة اللفظ ، ولأن العدد فيها موافق لعدد الشهود في الزنا ، ولذلك منع أبو حنيفة من لعان الكافر والمملوك ، لرد شهادتهما ، وهذا تأويل فاسد ؛ لأن شهادة الإنسان لنفسه مردودة ويمينه لنفسه مقبولة ، والعرب قد تعبر عن اليمين بالشهادة . قال قيس بن الملوح :
أي أحلف بالله ، وهذه مسألة يأتي الكلام فيها مع أبي حنيفة .
وأما السنة فقد كان في قصتين ، إحداهما في عويمر العجلاني ، والثانية في هلال بن أمية ، فأما قصة عويمر العجلاني فقد رواها الشافعي عن مالك عن الزهري . ورواها الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد : ‘ أن عويمر أتى رسول الله فقال : يا رسول الله ( ص ) رجل وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية ، فقال رسول الله ( ص ) : قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا ، فأمرهما بالملاعنة فلاعنها ، فقال رسول الله ( ص ) : أنظروا ، فإن جاءت به أدعج العينين ، عظيم الإليتين خدلج الساقين ، فلا أحسب عويمر إلا قد صدق عليها ، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة ، فلا أحسب عويمر إلا قد كذب عليها . فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله ( ص ) من تصديق عويمر ، وكان بعد ينسب إلى أمه ‘ .