الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج11-ص3
قال الماوردي : أما اللعان فمأخوذ من اللعن : وهو الإبعاد والطرد ، يقال : لعن الله فلاناً ، أي أبعده الله وطرده .
قال الشماخ :
أي الطريد البعيد : فسمى اللعان لعاناً ؛ لأنه موجب لبعد أحد المتلاعنين من الله تعالى للقطع بكذب أحدهما وإن لم يتعين .
وقيل بل سمي لعاناً لما فيه من لعن الزوج لنفسه ، ويقال التعن الرجل ، إذا لعن نفسه ، ولاعن ، إذا لاعن زوجته ، ويقال : رجل لعنه – بتحريك العين – إذا كان كثير اللعن ، ورجل لعنه – بتسكين العين – إذا لعنه الناس كثيرا ومن ذلك ما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ اتقوا الملاعن ‘ ، ومعناه احذروا البول والغائط على الطرقات ؛ لأن ذلك يؤدي إلى لعن الناس له .
والأصل فيه الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
فأما الكتاب فقوله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) [ النور : 6 ، 7 ] ] فبين بهذه الآية لعان الزوج ، ثم بين بعدها لعان