الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص510
قال الماوردي : فأما المزني فإنه أعرض لنصرة مذهبه بخمسة أسئلة :
أحدها : أن قال لو كان الصوم فرضه ما جاز إبطال الفرض والتكفير بالعتق في جواز ذلك دليل على وجوب العتق دون الصوم .
والجواب عنه : أن فرض الصوم تخفيف والعتق تغليظ وإسقاط الأخف بالأغلظ يجوز كما أن فرض لواجد للماء بأكثر من ثمنه التيمم ولو اشترى الماء وتوضأ به أجزأه وإن لم يكن فرضه ، والمريض فرضه في الصلاة القعود ولو تحمل المشقة في قيامه أجزأه كما أن المعسر في الكفارة فرضه الصوم ولو استدان وأعتق أجزأه العتق كذلك إذا أيسر في تضاعيف الصوم .
والسؤال الثاني : أن قال الفرض في كفارة الظهار على الترتيب وإذا خير بين إتمام الصوم والعتق جعلت على التخيير وفي هذا إحالة فرض وتغيير نص .
والجواب عنه : أن فرضها على الترتيب في الوجوب وعلى التمييز في الاستحباب كالمعسر يكفر بالصوم من عدم الرقبة وله الخيار في التكفير بالعتق إذا استحب التغليظ ولا يكون في ذلك إحالة فرضها من الترتيب إلى التخيير .
والسؤال الثالث : أن المعتدة بالشهور إذا حاضت في تضاعيف شهورها انتقلت إلى الأقراء واعتدت بالحيض وبطلت شهورها كذلك المكفر بالصوم إذا وجد الرقبة .
والجواب عنه : أن المعتدة وإن انتقلت برؤية الحيض إلى الاعتداد بالأقراء ففيها قولان :
أحدهما : أنها تعتد بما مضى من شهورها قرءاً ثم تكمل أقراءها بالحيض والطهر فعلى هذا يكون الفرق بين العدة والكفارة أنه قد يقع الاعتداد بما مضى من الشهور فجاز أن يلزم الانتقال إلى الأقراء وليس يقع الاعتداء بما مضى من الصوم فلم يلزم الانتقال إلى العتق لئلا يصير جامعاً في التكفير بين الصوم والعتق .
والقول الثاني : أنها لا تعتد بما مضى من شهورها فعلى هذا يكون الفرق بين العدة والكفارة أن دخولها في العدة على شك من فرضها لجواز انتقالها من الشهور إلى الحيض ومن الحيض إلى الحمل والدخول في الكفارة على يقين من الفرض فيه .
والسؤال الرابع : أن الأمة إذا أعتقت في العدة لزمتها عدة حرة كذلك المكفر إذا أيسر .
والجواب عنه : أن في عدتها بعد العتق قولين :
أحدهما : أنها تعتد عدة أمة اعتباراً بالابتداء فعلى هذا يسقط السؤال .