الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص507
كالصلاة لأنها لو وجبت عليه وهو صحيح فلم يصل حتى مرض صلى صلاة مريض ولو وجبت عليه وهو مريض فلم يصل حتى صح صلى صلاة صحيح .
والقول الثاني : قاله في الأيمان أن المراعي بها حال الوجوب ووجهه قول الله تعالى ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) وهذه عبارة عما مضى فدل على اعتبار حال الوجوب ، ولأن الحدود كفارات ، لقول النبي ( ص ) ( الحدود كفارات لأهلها ) وقد ثبت أن المعتبر بالحدود حال الوجوب لأنه لو زنى بكراً فلم يحد حتى أحصن حد حد البكر ولو زنى وهو عبد فلم يحد حتى أعتق حد حد العبيد ، وتجويز ذلك قياساً أنه حق وجب باسم التكفير فوجب أن يعتبر به حال الوجوب كالمحدود ، ولأن المال إذا ثبت في الذمة لم يسقط بالإعسار كالديون والزكوات ، ولأن وجوب الكفارة يقتضي أن يكون على صفة معلومة لامتناع وجوب ما لا يعلم صفته ، والحال صفتها يمنع من الانتقال عنها لأنه يكون بدلاً وفسخاً لا يثبت إلا بدليل .
والقول الثالث : أن المراعي بها أغلظ أحواله من وقت الوجوب إلى وقت الأداء ووجهه أنه حق متوسع الوقت يثبت في الذمة بوجود المال فوجب أن يعتبر بأغلظ الأحوال كالحج ، ولأن وجوب الكفارة تغليظ فوجب أن لا تنفك في أحوالها عن التغليظ والله أعلم .
أحدها : أن يكون موسراً بالعتق في أحواله كلها ففرضه العتق على الأقاويل كلها لأنه من أهله في الأحوال كلها
والحالة الثانية : أن يكون معسرا بالعتق في أحواله كلها فهو على ضربين :
أحدهما : أن يكون معسرا في كل البلاد ففرضه الصوم على الأقاويل كلها ، لأنه من أهله في الأحوال كلها .
والضرب الثاني : أن يكون معسراً في بلد تكفيره موسراً في غيره فالكفارات المختلفة باليسار والإعسار تنقسم قسمين :
أحدهما : ما كان محله معيناً مثل كفارة التمتع بالحج فإذا كان معسراً بمكة موسراً في غيرها أجرى عليه حكم المعسر في جواز صوم اعتباراً بمكانه .
والقسم الثاني : ما كان محله غير معين فهو على ضربين :
أحدهما : أنه يجوز تأخيره ولا يلحقه بتأخيره ضرر مثل كفارة القتل والحنث