الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص504
ولأن يعد ما صام أولى من أن يعد ما لم يصم وقد صام تسعة عشر يوماً ، وإن ترك من أوله عشرة أيام فوجب أن يصوم أحد عشر يوماً ليكمل بها ثلاثين يوماً
قال الماوردي النية في صوم الظهار مستحقة قبل الفجر لأنه صوم واجب عليه أن يجدد النية لكل يوم وإن كان تتابع الصوم مستحقا كما يلزمه تجديد النية لكل يوم من شهر رمضان ، وهل يلزمه مع نية الصوم أن ينوي التتابع أم لا ؟ على ثلاثة أوجه :
أحدها : أن عليه أن ينوي في كل ليلة تتابع الصوم كما كان عليه أن ينوي الصوم لأنه مأمور بالتتابع كما هو مأمور بالصوم ثم كانت نية الصوم واجبة فكذلك نية التتابع ، فإن نوى الصوم ولم ينو التتابع لم يجزه ولأنه لما كان متابعة صلاتي الجمع لا تصح إلا بنية الجمع كذلك متابعة صوم الكفارة لا تصح إلا بنية المتابعة .
والوجه الثاني : عليه نية التتابع في الليلة الأولى ولا يلزمه تجديد النية في كل ليلة بخلاف نية الصوم لأنه يخرج من الصوم بخروج اليوم فلزمه تجديد نية الصوم ، ولا يخرج من التتابع بخروج اليوم فلم يلزمه تجديد نية التتابع .
والوجه الثالث : لا يلزمه نية التتابع بحال لا في جميعه ولا في أوله لأن تتابع الصوم من شروطه وأحكامه والعبادة إذا تضمت شروطاً وأحكاماً أجزأت النية لها عن النية لشروطها وأحكامها كالنية للصلاة تغني عن أن ينوي ما تضمنها من ركوع وسجود وشروط .
قال الماوردي : أما الجنون فيبطل الصوم سواء كان في جميع اليوم أو في بعضه لأنه يسقط التكليف وينافي العبادة .