الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص495
وهذا مذهب فاسد لأن المقصود في عتق الكفارة سلامة الدين والعمل وليس ولادته من ريبة مؤثر في أحدهما فلم يمنع الإجزاء .
فأما الخبر ففيه أربعة تأويلات : –
أحدها : شر الثلاثة ذكراً لأنه يذكر أبداً أنه ولد زنا إذا سئل عن أبيه .
والثاني : شر الثلاثة نسباً لأنه لا ينسب إلى أب .
والثالث : شر الثلاثة إن كان زانياً لأنه قد يجمع بين الزنا وفساد النسب .
والرابع : أنه ذكر ذلك على طريق التعريف لأنه كان واحداً من ثلاثة وقد عرفه بالشر فقال : ولد الزنا منهم هو شرهم كما يقال : المشتمل بثوبه هو شر الجماعة لا لاشتماله بالثوب ولكن نبه عليه باشتمال الثوب . والله أعلم .