پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص495

وهذا مذهب فاسد لأن المقصود في عتق الكفارة سلامة الدين والعمل وليس ولادته من ريبة مؤثر في أحدهما فلم يمنع الإجزاء .

فأما الخبر ففيه أربعة تأويلات : –

أحدها : شر الثلاثة ذكراً لأنه يذكر أبداً أنه ولد زنا إذا سئل عن أبيه .

والثاني : شر الثلاثة نسباً لأنه لا ينسب إلى أب .

والثالث : شر الثلاثة إن كان زانياً لأنه قد يجمع بين الزنا وفساد النسب .

والرابع : أنه ذكر ذلك على طريق التعريف لأنه كان واحداً من ثلاثة وقد عرفه بالشر فقال : ولد الزنا منهم هو شرهم كما يقال : المشتمل بثوبه هو شر الجماعة لا لاشتماله بالثوب ولكن نبه عليه باشتمال الثوب . والله أعلم .