الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص494
قال الماوردي : فأما الأصم فيجزئ لأن الصمم لا يؤثر في العمل وأما الأخرس فقال الشافعي في الجديد يجزئ وقال في القديم لا يجزئ فكان المزني يحمل ذلك على اختلاف قولين : وذهب سائر أصحابنا إلى أنه على اختلاف حالين واختلفوا فيهما على وجهين :
أحدهما : أن قوله في القديم لا يجزئ إذا كان أبكم قد جمع بين الخرس والصم لأنهما نقصان يضر اجتماعهما بالعمل ، وقوله في الجديد أنه يجزئ إذا انفرد بالخرس دون الصم .
والثاني : أن اختلاف حاليهما أن قوله في القديم لا يجزئ محمول على أنه لا يفهم الإشارة في خرسه وقوله في الجديد يجزئ محمول على أنه يفهم الإشارة في خرسه .
وأما الضعيف البطش لضؤوله جسمه ودقة عظمه فإن ضعف بطشه قد فوت أكثر عمله لم يجزه ، وإن كان قد فوت أقله أجزأه .
وأما المريض فإن كان مرجو البرء أجزأ وإن مات لأنه قل ما يخلو جسم من مرض ، وإن كان مخوفاً لم يجزه وإن كان عاش ، وأما علو السن فإن أفضى للهرم وذهاب البطش لم يجزه وإن كان ناهض الحركة ظاهر البطش أجزأه .
فأما الطفل الصغير فيجزئ وإن كان ابن يومه لأنه متوجه إلى الزيادة والكمال فأشبه المرض المرجو ، وقد ذكرنا الفرق بينه وبين الغرة في دية الجنين .
وأما الأعرج فإن كان مقصراً في مشيه مؤثراً في حركته لم يجزه وإن كان بخلافه أجزأه ويجزئ الأغشم والأخشم وعتق غير ذي الصناعة وعتق الفاسد وولد الزنا ، وقال الزهري والأوزاعي لا يجزئ عتق ولد الزنا لقول النبي ( ص ) ( ولد الزنا شر الثلاثة )