پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص494

( مسالة : )

قال الشافعي رضي الله عنه : ( وإن كان أبكم أو أصم يعقل أو أحمق أو ضعيف البطش ( قال ) في القديم الأخرس لا يجزئ ( قال المزني ) رحمه الله أولى بقوله إنه يجزئ لأن أصله أن ما اضر بالعمل ضرراً بيناً لم يجز وإن لم يضر كذلك أجزأ ( قال ) والذي يجن ويفيق يجزئ وإن كان مطبقا لم يجزئ ويجوز المريض لأنه يرجى والصغير كذلك ) .

قال الماوردي : فأما الأصم فيجزئ لأن الصمم لا يؤثر في العمل وأما الأخرس فقال الشافعي في الجديد يجزئ وقال في القديم لا يجزئ فكان المزني يحمل ذلك على اختلاف قولين : وذهب سائر أصحابنا إلى أنه على اختلاف حالين واختلفوا فيهما على وجهين :

أحدهما : أن قوله في القديم لا يجزئ إذا كان أبكم قد جمع بين الخرس والصم لأنهما نقصان يضر اجتماعهما بالعمل ، وقوله في الجديد أنه يجزئ إذا انفرد بالخرس دون الصم .

والثاني : أن اختلاف حاليهما أن قوله في القديم لا يجزئ محمول على أنه لا يفهم الإشارة في خرسه وقوله في الجديد يجزئ محمول على أنه يفهم الإشارة في خرسه .

وأما الضعيف البطش لضؤوله جسمه ودقة عظمه فإن ضعف بطشه قد فوت أكثر عمله لم يجزه ، وإن كان قد فوت أقله أجزأه .

وأما المريض فإن كان مرجو البرء أجزأ وإن مات لأنه قل ما يخلو جسم من مرض ، وإن كان مخوفاً لم يجزه وإن كان عاش ، وأما علو السن فإن أفضى للهرم وذهاب البطش لم يجزه وإن كان ناهض الحركة ظاهر البطش أجزأه .

فأما الطفل الصغير فيجزئ وإن كان ابن يومه لأنه متوجه إلى الزيادة والكمال فأشبه المرض المرجو ، وقد ذكرنا الفرق بينه وبين الغرة في دية الجنين .

وأما الأعرج فإن كان مقصراً في مشيه مؤثراً في حركته لم يجزه وإن كان بخلافه أجزأه ويجزئ الأغشم والأخشم وعتق غير ذي الصناعة وعتق الفاسد وولد الزنا ، وقال الزهري والأوزاعي لا يجزئ عتق ولد الزنا لقول النبي ( ص ) ( ولد الزنا شر الثلاثة )