الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص493
العمل . فإن كان القطع في إحدى إصبعين وهي الخنصر أو البنصر فقطع إحداهما لا يمنع من الإجزاء ، لأنه لا يضر بالعمل إضراراً بيناً فإن قطعتا معاً نظر فإن قطعنا من يد واحدة لم تجزه وإن كانتا من يدين أجزأ .
فأما أصابع الرجل فقطع الإبهام منها مانع من الإجزاء لأن فقدها من الرجل مضر بالمشي كما أن فقدها من اليد مضر بالبطش ، وأما غير الإبهام من أصابع الرجل إذا قطع أحدها من سبابة أو وسطى أو خنصر أو بنصر لم يمنع من الأجزاء بخلاف اليد لأن منافعها من الرجل متقاربة وفي اليد متفاضلة ، فإن جمع بين إصبعين منهما في رجل واحدة ، منع من الإجزاء ، لأن اجتماعهما مضر بالمشي ، وشلل الأصبع يقوم مقام قطعها وكذلك شلل اليد والرجل .
قال الماوردي : وهذا صحيح لأن بالعقل تصح الأعمال وتستقيم الأحوال ، فإن كان مجنوناً قد أطبق عليه الجنون لم يجزه لفوات عمله ، وإن كان يجن في زمان ويفيق في زمان نظر فإن كان زمان جنونه أكثر من زمان إفاقته لم يجزه ، فإن كان زمان إفاقته أكثر من زمان جنونه نظر فإن بقي في زمان إفاقته سدراً مضعوفاً لا يقدر على العمل إلا بعد حين لم يجزه وإن زال عنه السدر بالإفاقة وقدر على التصرف في العمل أجزأه فأما الأبلة فإن كان بله بلادة ودهش لم يجزه لتأثيره في العمل ، وإن كان بله سلامة وقلة فطنه أجزأه . فأما المغمى عليه فيجزئ لأن الإغماء مرض يرجى برؤه وأما الأحمق فيجزئ وهو الذي يضع كلامه في غير موضعه فيأتي بالحسن في موضع القبيح وبالقبيح في موضع الحسن وهذا غير مضر بالعمل فأجزأ .