پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص475

والضرب الثاني : أن لا يعلم بحياته بعد العتق فقد قال الشافعي هاهنا فهو على غير يقين أنه اعتق فظاهر هذا الكلام أن عتقه لا يجزيه وقال في الزكاة أن عليه زكاة فطره . فاختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من نقل كل واحد من الجوابين إلى الآخر وخرج إجزاء عتقه ووجوب زكاته على قولين :

أحدهما : يجزئ عتقه عن الكفارة وتجب عليه زكاة الفطر لأننا على يقين من حياته وفي شك من موته فحمل الأمرين على يقين الحياة دون الشك في الموت .

والقول الآخر : أنه لا يجزئه عتقه عن الكفارة ولا تجب عليه زكاة الفطر لأن الأصل في الكفارة وجوبها في ذمته فلم تسقط بالشك ، والأصل في الزكاة براءة ذمته منها فلم تجب بالشك .

وقال آخرون من أصحابنا وهو قول الأكثرين أنه لا تجزيه عن الكفارة لجواز أن يكون ميتاً وتجب عليه زكاة الفطر لجواز أن يكون حياً ، والفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن الأصل ارتهان ذمته بالكفارة بالظهار المتحقق وارتهانها بالزكاة بالملك المتحقق فلم تسقط الكفارة بالحياة المشكوك فيها ولا الزكاة بالموت المشكوك فيه .

والثاني : أن سقوط الكفارة حق له ووجوب الزكاة حق عليه وهو لو شك في حق له لم يجز أن يقطع باستحقاقه ولو شك في حق عليه لم يجز أن يقطع بسقوطه .

( فصل : )

ولو اعتق عن كفارته عبداً مغصوباً نفذ عتقه لأنه صادف ملكاً تاماً .

قال أبو حامد الإسفراييني ولم يجزه عن كفارته لأنه بالغضب مسلوب المنفعة فأشبه الزمن في نفوذ العتق وعدم الإجزاء .

والذي أراه أن الإجزاء معتبر بأن ينظر حال العبد ، فإن قدر على الخلاص من غاصبه بالهرب منه وإن لم يقدر على العود إلى سيده أجزأه عن كفارته لأنه قادر على منافع نفسه ، وإن لم يقدر على الخلاص والهرب فالإجزاء موقوف ، فإن قدر بعد ذلك على الخلاص بموت الغاصب أو عجزه أجزأه حينئذ عن الكفارة ، وإن لم يقدر على الخلاص حتى مات لم يجزه وليس يمتنع أن يكون إجزاؤه موقوفاً وإن لم يكن عتقه موقوفاً كالغائب إذا علم بحياته بعد عتقه .

( فصل : )

ولو أعتق حمل جارية له عتق الحمل دون أمه ولم يجزه عن كفارته لعلتين ذكرهما الشافعي :