الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص473
أي استحقت عتقها بولدها لأن تجويز عتقها يكون بموته وعتق الكفارة ما اختص بها ولا يستحق بغيرها .
والثاني : أن استيلادها نقص بدليل أنها لو قتلت وجب على قاتلها قيمتها ناقصة بالاستيلاد ولا تجب عليه كمال القيمة من غير نقص ، وإذا كان ذلك نقصاً كان كالزمانة وذلك يمنع من عتق الكفارة .
قال الماوردي : أما عتق العبد المرهون عن الكفارة فقد ذكرنا فيه ثلاثة أقاويل قدمنا توجيهها في كتاب الرهن .
أحدها : أن عتقه لا يصح مع اليسار والإعسار .
والثاني : يصح مع اليسار والإعسار .
والثالث : يصح مع اليسار ولا يصح مع الإعسار فإن أبطل العتق فالكفارة باقية والعبد رهن بحاله وإن صح العتق بطل الرهن وأجزأه عتقه عن الكفارة لأن المرهون كامل الملك غير مستحق العتق بخلاف أم الولد ويؤخذ من الراهن المعتق قيمته فإن كان الحق حالاً جعلته قصاصاً وإن كان مؤجلاً فهو بالخيار بين أن يجعلها رهناً مكانه أو يجعلها قصاصاً من الحق فإن أعسر بها أنظر إلى معسرته ثم غرم من بعد يساره على ما ذكرناه .