الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص470
قال الماوردي : في البيع بشرط العتق ثلاثة أقاويل ذكرناها في كتاب البيوع .
أحدهما : وهو قياس مذهبه وبه قال أبو حنيفة أن البيع باطل وإن أعتقه لم ينفذ عتقه ويخالف أبو حنيفة في نفوذ عتقه مع بطلان بيعه .
والقول الثاني : أن البيع جائز والشرط لازم وهو المنصوص عليه في أكثر المواضع ويؤخذ بعتقه جزاء بالشرط ولا يجزيه عن الكفارة لاستحقاقه بغيرها .
والقول الثالث : حكاه أبو ثور وبه قال ابن أبي ليلى أن البيع جائز والشرط باطل ولا يجبر على عتقه لكن إن امتنع من عتقه كان للبائع الخيار في فسخ البيع ، فعلى هذا لو أعتقه عن كفارته ففي إجزائه وجهان :
أحدهما : يجزئ لأنه لا يستحق عتقه بغير الكفارة فأجزأ عن العتق كغيره من العبيد .
والوجه الثاني : لا يجزئ وهو الأصح لأمرين :
أحدهما : أن الاشتراط في عتقه ثابت في فسخ البائع إن لم يعتق فصار مستحقاً .
والثاني : أن الشرط قل أو كثر من ثمنه فصار نقصاً وقد ذكرنا توجيه الأقاويل في كتاب البيوع .
قال الماوردي : وهذا صحيح . عتق المكاتب واقع ولا يجزئ عن الكفارة وبه قال مالك والأوزاعي . وقال أبو حنيفة وصاحباه يجزئ عتقه عن الكفارة إن لم يؤد شيئاً من نجومه ولا يجزئ إن أداه استدلالاً بقول الله تعالى ( فتحرير رقبة ) واسم الرقبة ينطلق على اسم المكاتب لقوله تعالى ( وفي الرقاب ) [ التوبة : 60 ] وهم