الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص467
وأما المعنى : فهو أنها في الدية قيمة متلف فلم يجز إلا أن تكون معلومة وفي الكفارة مواساة فجاز أن تكون مجهولة .
وأما الجواب عن قولهم : إن الصغر كالزمانة فهو أن نقص الزمانة لا يزول ونقص الصغر يزول .
وأما الجواب عن قول مالك إن إسلامها مجهول مظنون فهو أن إسلام الصائم المصلي مظنون لجواز أن يبطن الردة ، وعلى أنه وإن كان مظنوناً فهو يساوي المتيقن في القصاص إذا قتله مسلم فكذلك في الكفارة .
قال الماوردي : وأما الأخرس إذا حكم بإيمانه تبعاً لأحد أبويه فعتقه في الكفارة جائز ولا يمنع خرسه من إجزاء عتقه لأنه عيب لا يضر بالعمل إصراراً بيناً . وكذلك الأصم فإن اجتمع الخرس والصم لم يجز في عتق الكفارة لأن اجتماعهما مضر بالعمل إضراراً بيناً . فأما الخرساء الجبلية التي لم تتبع أحد أبويها في الإسلام فإذا وصفت الإسلام بالإشارة بعد البلوغ وكانت مفهومة الإشارة صح إسلامها وأجزأ عتقها لحديث أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) اختبر إسلام السوداء بالإشارة ، ولأن إشارة الخرساء في سائر الأحكام تقوم مقام النطق فكذلك في الإسلام .
وروى الربيع في كتاب ( الأم ) إذا أشارت بالإسلام وصلت جاز عتقها فاختلف أصحابنا فيما رواه الربيع من صلاتها بعد الإشارة هل يكون شرطاً في جواز العتق أم لا على وجهين :
أحدهما : أنها توكيد وليست شرطاً على ما نقله المزني لأن رسول الله ( ص ) اقتصر من الأعجمية على الإشارة بالإسلام دون الصلاة .
والوجه الثاني : أن صلاة الأخرس شرط في صحة إسلامه بالإشارة وحمل إطلاق المزني على تفسير الربيع لأن الإشارة استدلال يختص بالأخرس ، والصلاة فقد اشترك فيها الناطق والأخرس فإذا أمكن اختبار إسلامه بما يشتركان فيه لم يجز الاختصار على ما يختص به .