پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص460

( باب عتق المؤمنة في الظهار من كتابين قديم وجديد )
( مسألة : )

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ( قال الله تعالى في الظهار ( فتحرير رقبة ) ( قال ) فإذا كان واجداً لها أو لثمنها لم يجزئه غيرها ) .

قال الماوردي : الكفارة في الظهار ذات أبدال مرتبة وهي عتق لمن قدر عليها فإن عجز عنها فصيام شهرين متتابعين لمن استطاع فإن عجز عنه اطعم ستين مسكيناً وهو نص القرآن قال الله تعالى : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) إلى قوله ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطيع فإطعام ستين مسكيناً ) [ المجادلة : 3 ، 4 ] .

فإذا ثبت ترتيب البدل لم يكن العدول إليه إلا بعد ( عدم ) المبدل . فمتى كان واجداً للرقبة اعتق ولم يصم ، وإن كان عادماً لها واجداً لثمنها كان كالواجد لها في المنع من الصوم لأمرين :

أحدهما : قوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام شهرين ) والقادر على الثمن منسوب إلى الوجود كما قال تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً ) ، فكان الواجد لثمن الماء في حكم الواجد للماء .

والثاني : أن حقوق الأموال إذا تعلقت بالذمم كان الواجد لأثمانها في حكم الواجد لها في استحقاق فرضها كما قال تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) ، فكان الواجد لثمن الهدي في حكم الواجد للهدي في أن لا يجوز له الانتقال إلى الصوم ، وكما تقول أن الواجد لصداق الحرة في حكم من تحته حرة في أن لا يجوز له نكاح الأمة : فإن قيل : فإن وجب عليه في الزكاة ابنة مخاض وهو واجد لثمنها جاز له الانتقال إلى ابن لبون ولم يكن الواجد لثمنها كالواجد لها .

قيل : الفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : من طريق النص وهو أن النبي ( ص ) قال ( فإن لم تكن ابنة مخاض فابن