الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص457
حرمت عليه في مدة ولا يكون مظاهراً جمعاً بين تأقيت المدة المشبه بها فعلى هذا لا يراعى فيه العود لسقوط الظهار .
فأما الكفارة : فإن لم يطأ حتى مضت المدة فلا كفارة عليه ، وإن وطئ في المدة ففي وجوب الكفارة وجهان :
أحدهما : عليه كفارة يمين على ظاهر ما قاله في هذا الموضع ويصير بخروجه من الظهار محرماً لها بغير ظهار فلزمته الكفارة كالإيلاء .
والوجه الثاني : وهو أصح لا كفارة عليه لأن لفظ التحريم موجب للكفارة في الحال من غير أن يتعلق بالوطء والإيلاء يمين وهذا غير حالف ، ويكون قول الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى عليه الكفارة محمولاً على أنه جمع بين الإيلاء وهذا الظهار فعاد جوابه إلى الإيلاء دون الظهار وهذا قول أبي الطيب بن سلمة .
والوجه الثاني : وهو قول المزني واختيار أكثر أصحابنا أن يكون عائداً فيه بالإمساك كعوده في الظهار المطلق لأن ما أوجب الكفارة لم يختلف صفتها بالتقييد والإطلاق كسائر الكفارات .
وأجاب قائل هذا الوجه عما ذكره الشافعي في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى أنه أراد عقد الظهار بالوطء في مدة مقدرة كأنه قال : إن وطئتك في هذا اليوم فأنت علي كظهر أمي فإن لم يطأها فيه لم يصر مظاهراً فلم تلزمه كفارة وإن وطئها صار مظاهراً ولزمته الكفارة إذا مضى عليه زمان العود وإن لم يطأ حتى مضى لم يصر مظاهرا فلم