الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص451
قال الماوردي : وأما تحريم وطئها قبل التكفير فمأخوذ من النص قال الله تعالى ( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) فجعل الوطء غاية لوقت التكفير ولم يجعله موجباً للكفارة .
وقال الشافعي : فكان هذا عقوبة مكفرة لقول الزور لأنه قد أثم به فكفر عن مأثمه ، فلو أنه وطئ قبل الكفارة كان عاصياً بوطئه كمعصيته بالوطء في إحرام أو حيض ولا تسقط الكفارة عنه ولا تتضاعف عليه . قال عمرو بن العاص ومنتصر بن دوست ومجاهد تتضاعف عليه فتلزمه كفارات . وقال سعيد بن جبير والزهري تسقط الكفارة وكلا القولين مخالف للنص والقياس لأن رسول الله ( ص ) أمر سلمة بن صخر البياضي وقد وطئ في ظهاره قبل التكفير أن يكفر كفارة واحدة فلم يسقطها ولم يضعفها فكان نصاً يبطل به القولين . ولأن الكفارة عبارة مؤقتة كالصلاة والصيام فلم يكن فوات وقتها مبطلاً لها ولا موجباً لمضاعفتها كالصلاة والصيام والله أعلم .
أحدهما : يجوز تعجيلها لوجود أحد شروطها كتعجيل الزكاة بعد النصاب وقبل الحول وكتعجيل الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث .
والوجه الثاني : لا يجوز تعجيلها مع وجود أحد الشرطين ، لأن الثاني منهما محظور فصار بالتعجيل متهيأ لارتكاب المحظور وهكذا القول في تعجيل الكفارة باليمين قبل الحنث إذا كان الحنث معصية .
قال الماوردي : أما وطء المظاهر قبل التكفير فقد ذكرنا تحريمه بالنص