الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص450
قال الماوردي : أعلم أن الكفارة إذا وجبت عليه بالعود وهو ما ذكرناه من إمساكها بعد الظهار مدة يقدر على تحريمها بعد بطلاق لم تسقط عنه بعد الوجوب بما حدث بعد من طلاق أو لعان إجماعاً ولا بما حدث من قوله أو قولها وقال مالك : إذا مات بعد العود الذي هو عنده العزم على الوطء سقطت الكفارة عنه بعد وجوبها استدلالاً بأن وجوب الكفارة بالعزم على الوطء الصدقة في مناجاة الرسول ( ص ) بالعزم على مناجاته ، ثم لو وجبت بالعزم سقطت بفوت المناجاة فكذلك كفارة الظهار ، وهذا خطأ لأن ما وجب من الكفارات لم يسقط بغير أداء كسائر الكفارات ، ولأنه لو فات الوطء بالتحريم لم تسقط به الكفارة كذلك إذا فات بالموت ، فأما صدقة المناجاة فمنسوخة الحكم فلم يجز أن يجعل أصلاً لحكم ثابت ، على أن صدقة المناجاة قد كان وجوبها بالعزم على المناجاة موقوفاً على فعل المناجاة وجرى تقديمها مجرى تقديم الطهارة على الصلوات وخالف عود الظهار لاستقرار الوجوب به والله أعلم .
أحدهما : يصير بالإسلام عائداً .
والثاني : أن يمضي بعد الإسلام زمان العود ، وإن اسلم المرتد بعد انقضاء العدة بطل النكاح ، فإن استأنف نكاحه ففي عود الظهار قولان على ما مضى ثم بماذا يصير عائدا وجهان . والله أعلم .