پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص447

والجواب الثاني : أن القول هاهنا عبارة عن القول ، كما قال الله تعالى : ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) [ الحجر : 99 ] أي المتيقن ، وكقولهم الله رجائي وأملي أي مرجوي ومؤملي ، والقول هو التحريم فكان العود الرجوع عنه .

( فصل : )

وأما مالك فاستدل على أن العود هو العزم على الوطء بقوله تعالى : ( ثم يعودون لما قالوا ) وثم موضوعة في اللغة للمهلة والتراخي فأوجبت أن يكون بين الظهار والعود زمان ليس بعود فكان حمل العود على العزم الذي بينه وبين الظهار مهلة ، ولما روي أن خولة حين شكت إلى رسول الله ( ص ) أن أوساً ظاهر منها وقد عزم على وطئها فأوجب الكفارة عليه فدل على أن العزم على الوطء هو العود ، ولأنه بالظهار عازم على تحريم الوطء ، فاقتضى أن يكون العود فيه العزم على فعل الوطء لأن العود هو الرجوع عن الشيء إلى ضده والدليل عليه قوله تعالى ( ثم يعودون لما قالوا ) والعود إما أن يكون فعلاً عندنا أو قولاً عند غيرنا ، وليس العزم قولاً ولا فعلاً لم يجز أن يكون عوداً .

ولأن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة فأمره النبي ( ص ) بالكفارة ولم يسله عن عزمه على الوطء ولو كان العزم شرطاً لسأله :

فإن قيل : فقد روينا أن خولة أخبرته أنه عزم على وطئها فعنه جوابان : –

أحدهما : أن هذه الرواية ما أثبتها أحد من الرواة ولا ما أفصحت به من الشكوى ومضى هذا الذكر .

والثاني : أن الكفارة واجبة على أوس دونها ولو كان وجوبها متعلقاً بالعزم لكان هو مسؤول عنها ولما اكتفى بقولها دونه ، ولأنه أمسكها زوجة بعد الظهار مدة يقدر فيها على الطلاق فوجب أن تلزمه الكفارة كالعازم على الوطء ، ولأنها كفارة تجب بلفظ وشرط فوجب أن يكون الشرط مخالفة ذلك اللفظ كالأيمان ، ولأن العزم وحديث النفس معفو عنه لقول النبي ( ص ) ( عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ) .

وأما الجواب عن قوله ثم يعودون لما قالوا وأن ذلك وجب للتراخي والمهلة فمن وجهين :

أحدهما : أن ثم قد تكون بمعنى الواو كقوله تعالى ( ثم الله شهيد على ما يفعلون ) [ يونس : 46 ] ( ثم تاب عليهم ليتوبوا ) [ التوبة : 118 ] ( ثم كان من الذين آمنوا ) [ البلد : 17 ] لأنها من حروف الصفات وهي تتعاقب .

والثاني : أننا نستعملها على الحقيقة في التراخي والمهلة لأن عقد النكاح أباح