الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص447
والجواب الثاني : أن القول هاهنا عبارة عن القول ، كما قال الله تعالى : ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) [ الحجر : 99 ] أي المتيقن ، وكقولهم الله رجائي وأملي أي مرجوي ومؤملي ، والقول هو التحريم فكان العود الرجوع عنه .
ولأن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة فأمره النبي ( ص ) بالكفارة ولم يسله عن عزمه على الوطء ولو كان العزم شرطاً لسأله :
فإن قيل : فقد روينا أن خولة أخبرته أنه عزم على وطئها فعنه جوابان : –
أحدهما : أن هذه الرواية ما أثبتها أحد من الرواة ولا ما أفصحت به من الشكوى ومضى هذا الذكر .
والثاني : أن الكفارة واجبة على أوس دونها ولو كان وجوبها متعلقاً بالعزم لكان هو مسؤول عنها ولما اكتفى بقولها دونه ، ولأنه أمسكها زوجة بعد الظهار مدة يقدر فيها على الطلاق فوجب أن تلزمه الكفارة كالعازم على الوطء ، ولأنها كفارة تجب بلفظ وشرط فوجب أن يكون الشرط مخالفة ذلك اللفظ كالأيمان ، ولأن العزم وحديث النفس معفو عنه لقول النبي ( ص ) ( عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ) .
وأما الجواب عن قوله ثم يعودون لما قالوا وأن ذلك وجب للتراخي والمهلة فمن وجهين :
أحدهما : أن ثم قد تكون بمعنى الواو كقوله تعالى ( ثم الله شهيد على ما يفعلون ) [ يونس : 46 ] ( ثم تاب عليهم ليتوبوا ) [ التوبة : 118 ] ( ثم كان من الذين آمنوا ) [ البلد : 17 ] لأنها من حروف الصفات وهي تتعاقب .
والثاني : أننا نستعملها على الحقيقة في التراخي والمهلة لأن عقد النكاح أباح