الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص446
والحال التي هو عليها : تحريم الظهار ، والتي كان عليها : إباحة النكاح ، فكان حمله على ما ذكرنا من إمساكها على ما كان عليه من الإباحة أولى من حمله على ما هو عليه من إعادة التحريم . ويدل عليه أن النبي ( ص ) أمر أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بالكفارة عن طهارهما ولم يسلهما عن إعادته ولو كان عود القول شرط لسأل ، ولأن كفارة الظهار معلقة بلفظ وشرط فاقتضى أن يكون الشرط يخالف اللفظ دون إعادته كالإيلاء وسائر الأيمان ، ولأن القول الذي تلزم به الأحكام لا يقتضي التكرار كالأيمان .
وأما الجواب عن قولهم : إن العود في الشيء هو فعل مثله فمن وجهين : –
أحدهما : ما ذكرنا من أن حقيقة العود الانتقال إلى ما كان عليه دون المقام على ما هو عليه .
والثاني : أن العود إلى مثل ما تقدم من الإباحة دون ما هو عليه من التحريم وأما الجواب عن قولهم : أنه وصف العود بالقول دون الفعل فمن وجهين : –
أحدهما : أنه عود إلى القول بنقضه وإبطاله لا بتصحيحه وإثباته فكان ما ذكرنا أشبه .
والثاني : ما ذكره الأخفش أن في الكلام تقديماً وتأخيراً لأن قوله ( ثم يعودون ) . كلام تام وقوله ( لما قالوا ) عائد إلى تحرير الرقبة ويكون تقدير الكلام ( ثم يعودون فتحرير رقبة لما قالوا ) .
وأما الجواب عن قولهم : إنه لو أراد العود إلى غير القول لقال ( ثم يعودون فيما قالوا ) فمن وجهين :
أحدهما : أنه لو أراد العود إلى القول لقال ( ثم يعودون لما قالوا ) وسط بين الحقيقتين ، فاقتضى أن يحمل العود على تعين الحال الجامعة بين الأمرين كما قال الشاعر :