الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص443
قال الماوردي : اختلف الفقهاء في كفارة الظهار على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو قول مجاهد وسفيان الثوري أنها تجب بلفظ الظهار من غير عود .
والمذهب الثاني : وهو قول أبي حنيفة أنها لا تجب بالظهار ولا بالعود ولا يستقر ثبوتها في الذمة وإنما هي شرط في الاستباحة كالطهارة في صلاة التطوع ليست واجبة عليه وإنما هي شرط في فعل الصلاة فإن وطء قبل التكفير لم يلزمه الظهار وكان شرطا في استباحة الوطء الثاني فإن وطئ ثانية لم تجب وكان شرطاً في استباحة الوطء الثالث كذلك أبداً .
والمذهب الثالث : وهو قول الشافعي وسائر الفقهاء أنها تجب بالظهار والعود وجوباً مستقراً . واختلف من قال بهذا في العود على أربعة مذاهب : –
أحدها : وهو مذهب الشافعي أن العود هو أن يمسك عن طلاقها مدة يمكنه فيها الطلاق .
والثاني : وهو مذهب داود وأهل الظاهر أنه إعادة الظهار ثانية بعد أولى فيقول : أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي .
والثالث : وهو مذهب مالك أنه العزم على الوطء .
والرابع : وهو مذهب الحسن وطاوس والزهري أنه الوطء .