الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص439
أحدها : أنه متظاهر من أربع فوجب أن يلزمه أربع كفارات كما لو ظاهر منهن منفردات .
والثاني : أنه لما استوى في الطلاق حكم الاجتماع والانفراد في الرجوع والرجعة وجب أن يستوي حكم الظهار في الاجتماع والانفراد ، في وجوب الكفارة ؛ ولأن كفارة الظهار أوجبت تكفيراً لتحريمه ومأثمه فلما تضاعف مأثمه وتحريمه في الاجتماع على الانفراد وجب أن يتضاعف تكفيره ، ومثل هذين القولين في القذف إذا جمع بين عدد بكلمة واحدة فعلى قوله في القديم : يحد لجميعهم حداً واحداً لأن لفظة لقذف واحدة وعلى قوله في الجديد : يحد لكل واحد منهم حداً ؛ لأنه مقذوف والله أعلم .
قال الماوردي : الظهار غير محصور العدد وليس كالطلاق المحصور بثلاث ، فإذا ظاهر من امرأته ثم كرر الظهار مراراً فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون متوالياً فلا يخلو حاله فيه من ثلاثة أقسام : أحدها : أن يريد بالتكرار التأكيد فيكون ظهاراً واحداً تجب فيه كفارة واحدة فالطلاق إذا كرره تأكيداً كانت طلقة واحدة .
والقسم الثاني : أن يريد به الاستئناف فيكون بكل لفظة منها مظاهراً فإن تقررت خمس مرات كان ظهاره خمساً ولو كرر الطلاق خمساً لم يكن إلا ثلاثاً لما ذكرنا من حصر الطلاق وإن سأل الظهار .
وإذا كان كذلك وقد كرر من ظهارها خمس مرات فمذهب الشافعي وما عليه أكثر أصحابه أنه يكون مظاهراً خمس مرات .
وقال بعض أصحابه الظهار الثاني في زمان عوده من الظهار الأول ولا يكون مظاهراً في وقت العود وكما لا يكون عائداً في وقت الظهار فيصير الثاني عوداً والثالث عوداً ظهاراً ثانياً والرابع عوداً في الثاني الذي كان ثالثاً والخامس ظهاراً ثالثاً وهذا الذي قاله خطأ لأن العود بالزمان والظهار بالقول فلم يقع الفرق في مضي زمان العود بين أن يكون فيه ممسكا أو متكلماً ولم يقع الفرق في كلام بين أن يكون ظهاراً أو خطاباً ، وإذا كان كذلك وصار مظاهراً على مذهب الشافعي وعلى من خالفه من أصحابه ثلاثاً ففيما يلزم من الكفارة قولان :