پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص433

والربيع عنه وهما أعرف بمراده فلا وجه لمن وهم من أصحاب فسوى بين الأمرين والله أعلم .

( فصل : )

فأما إذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أبي لم يكن مظاهراً لا يختلف فيه المذهب وإن كان ظهره حراماً كالأم .

والفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن ظهر الأم محل الاستمتاع فاختص بتحريم المظاهرة وليس ظهر الأب محلا له فانتفى عنه تحريم المظاهرة .

والثاني : أن الأم محل للطلاق فاختصت بالظهار وليس الأب محلاً له فلم يتعلق به ظهار والله أعلم .

( فصل : )

ولو قال : أنا عليك كظهر أمك كان كناية إن أراد به الظهار كان مظاهراً وإن لم يرد به لم يكن مظاهراً ويجري مجرى الطلاق في قوله : أنا طالق منك حيث جعلناه كناية وخالف فيه أبو حنيفة .

( فصل : )

وإذا ظاهرت المرأة من زوجها فقالت له : أنت علي كظهر أمي لم يصح الظهار منها ولم تلزمها كفارة .

وقال الحسن البصري ، والنخعي : يكون مظاهرة منه كالرجل وتلزمها الكفارة بالعود .

وقال الأوزاعي : لا تكون مظاهرة من زوجها فإن قالت ذلك لأجنبي لزمتها الكفارة إذا تزوجته لرواية الشعبي أن عائشة بنت طلحة قالت : إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أمي ثم سألت عن ذلك فأمرت أن تعتق رقبة وتزوجه وهذا خطأ لقول الله تعالى : ( والذين يظاهرون من نسائهم ) [ المجادلة : 3 ] فخص الرجال ، ولأنه كان طلاقاً في الجاهلية فصار معتبرا بالطلاق في الإسلام فلما لم يكن للطلاق من النساء حكم فكذلك لا يكون للظهار منهن حكم .

فأما الخير فلا دليل فيه ؛ لأنه لم يأمرها بالتكفير من قولها ذلك ويجوز أن يكون قد اقترن بظهارها يمين فأمرها بكفارة اليمين والله أعلم .

( مسألة : )

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ويلزم الحنث بالظهار كما يلزم بالطلاق ) .