الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص433
والربيع عنه وهما أعرف بمراده فلا وجه لمن وهم من أصحاب فسوى بين الأمرين والله أعلم .
والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن ظهر الأم محل الاستمتاع فاختص بتحريم المظاهرة وليس ظهر الأب محلا له فانتفى عنه تحريم المظاهرة .
والثاني : أن الأم محل للطلاق فاختصت بالظهار وليس الأب محلاً له فلم يتعلق به ظهار والله أعلم .
وقال الحسن البصري ، والنخعي : يكون مظاهرة منه كالرجل وتلزمها الكفارة بالعود .
وقال الأوزاعي : لا تكون مظاهرة من زوجها فإن قالت ذلك لأجنبي لزمتها الكفارة إذا تزوجته لرواية الشعبي أن عائشة بنت طلحة قالت : إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أمي ثم سألت عن ذلك فأمرت أن تعتق رقبة وتزوجه وهذا خطأ لقول الله تعالى : ( والذين يظاهرون من نسائهم ) [ المجادلة : 3 ] فخص الرجال ، ولأنه كان طلاقاً في الجاهلية فصار معتبرا بالطلاق في الإسلام فلما لم يكن للطلاق من النساء حكم فكذلك لا يكون للظهار منهن حكم .
فأما الخير فلا دليل فيه ؛ لأنه لم يأمرها بالتكفير من قولها ذلك ويجوز أن يكون قد اقترن بظهارها يمين فأمرها بكفارة اليمين والله أعلم .