الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص431
والقسم الرابع : ما كان مختلفا فيه وهو ما قدمناه وينقسم أربعة أقسام : أحدها : ما اختلف فيه هل هو صريح أو كناية وهو قوله : أنت علي كنفس أمي وفيه وجهان .
والقسم الثاني : ما اختلف فيه هل هو صريح أو كناية أو ليس بصريح ولا كناية وهو قوله : كزوج أمي وفيه ثلاثة أوجه .
والقسم الثالث : ما اختلف فيه هل يكون ظهاراً صريحاً أو ليس بظهار صريح ولا كناية وهو قوله : كظهر أختي أو بنتي وفيه قولان .
والقسم الرابع : ما اختلف فيه هل هو من المختلف فيه أم لا وهو قوله كبطن أمي أو كيدها أو رجلها وفيه خلاف بين أصحابنا والله أعلم .
قال الماوردي : أما الظهار المعهود عرفاً وشرعاً فهو ما ذكرناه من التشبيه بالأم فيقول لزوجته : أنت علي كظهر أمي لقول الله عز وجل ( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الللائي ولدتهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ) [ المجادلة : 2 ] وكذلك إذا شبه زوجته بجداته كأم الأم أو أم الأب كان مظاهراً ، لكن اختلف أصحابنا هل يكون مظاهراً بالنص أو بالقياس على النص على وجهين أحدهما : بالنص لأن الجدة تسمى أماً .
والثاني : بالقياس لما فيها من الولادة كالأم . فأما إذا شبه زوجته بمن تحرم عليه من غير أمهاته فذلك ضربان :
أحدهما : من تحرم عليه بنسب . والثاني : من تحرم عليه بسبب .
فأما المحرمات بالأنساب كالبنت والأخت والخالة والعمة وهذا تحريم أزلي اقترن بوجود العين فإذا شبه زوجته بأحد هؤلاء فقال : أنت علي كظهر ابنتي أو أختي أو خالتي أو عمتي فهل يكون مظاهراً أم لا على قولين :