پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص427

الظهار كالأجنبية . فأما استدلالهم بأنه قائل منكرا وزوراً فكان مظاهراً .

قلنا : المرتد أبلغ في قول المنكر والزور من المظاهر ولا يصير مظاهراً ، وإنما يصير مظاهرً إذا قال منكراً وزوراً بلفظ مخصوص في محل مخصوص فلما روعي خصوص اللفظ وجب أن يراعي خصوص المحل على أن من أصحابنا من قال : أنه لا يكون بذلك في الأمة قائلاً منكراً وزوراً .

وأما قياسهم على الحرة فالمعنى في صحة الظهار منها وقوع الطلاق عليها فخالفتها الأمة . وأما استدلالهم : باستوائهما في لفظ التحريم فالجواب عنه : أن قوله ( أنت علي حرام ) يجري مجرى اليمين وهما مستويان في الأيمان فكذلك استويا في لفظ التحريم والظهار ملحق بالطلاق المختص بأحدهما فلم يستويا فيه والله أعلم .