الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص418
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يكون بالشراء عائداً ولا بعده وقد سقط حكم العود بثبوت الملك لأن العود أن يمسكها زوجة وهذه بالشراء عقيب الظهار خارجة من الزوجية ، ولأن الشراء أرفع للزوجية من الطلاق الرجعي ، ولأن العود تابع للظهار فلما لم يصح الظهار إلا في حال الزوجية لم يصح العود إلا في حال الزوجية .
قال أبو إسحاق : وهذا هو الظاهر من كلام الشافعي رحمه الله لأن تعليله بأنها لزمته وهي زوجته دليل على انه حرمها عليه لوجوب الكفارة وهي زوجة فعلى هذا لا يصير عائداً بالشراء ولا تجب عليه الكفارة وتحل له كالأمة التي لم يتقدم ظهارها ، ووجدت لبعض أصحابنا وجهاً ثالثاً وهو أن قال : إن كان الشراء عقيب الظهار بأن ابتدأ الزوج بالطلب فقال للمالك : بعني فقال : قد بعت لم يكن عائداً لأنه شرع عقيب ظهاره فيما يرفع الزوجية فلم يكن عائدا كما لو شرع في الطلاق ، وإن ابتدأ المالك عقيب ظهاره بالبذل فقال : [ قد ] بعتك فقال الزوج : قد قبلت صار عائداً لأن بذل المالك غير منسوب إلى فعل الزوج فصار الزوج في زمان البذل ممسكاً عن رفع الزوجية وما يعقب البذل من قبوله الرافع للزوجية كان بعد مضي زمان العود فلذلك صار عائداً ووجبت عليه الكفارة فامتنع منها حتى يكفر ولهذا الوجه وجه بين والله أعلم .