الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص411
قال الماوردي : أما الظهار فهو مشتق من الظهر لأنه يقول : أنت علي كظهر أمي أي ظهرك محرم علي كتحريم ظهرها وخص الظهر لاختصاصه بالركوب وقد كان الظهار طلاقاً في الجاهلية لا رجعة بعده وكذلك الإيلاء .
واختلف أصحابنا هل عمل به في صدر الإسلام قبل نزول ما استقر عليه حكمه .
فقال بعضهم : عمل به ثم نسخ .
وقال آخرون : لم يعمل به حتى تبين .
والسبب في نزول حكم الظهار ما رواه قتادة عن أنس بن مالك أن أوس بن الصامت ظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة فشكت ذلك إلى رسول الله ( ص ) وقالت : ظاهر مني حين كبرت سني ورق عظمي .
وفي رواية بعد أن نثلث له كنانتي وقدمت معه صحبتي وابنه صبية إن ضمهم إلي جاعا وإن ضمهم إليه ضاعا إلى الله أشكو عجزي وقحري – أي همومي وأحزاني – .
قال أنس فأنزل الله تعالى آية الظهار فقال رسول الله ( ص ) لأوس أعتق رقبة فقال : مالي بذلك يدان فقال : صم شهرين متتابعين فقال : أما إني إذا أخطأني أن آكل في اليوم يكل بصري . قال : فأطعم ستين مسكيناً قال : ما أجد إلا أن تعينني منك بعون وصلة قال : فأعانه رسول الله ( ص ) بخمسة عشر صاعاً حتى جمع الآية الله له ( والله غفور رحيم ) .
وروى هشام بن حسان عن ابن سيرين قال : أول من ظاهر في الإسلام زوج خولة فأتت النبي ( ص ) فذكرت ذلك له فقال : ما أتاني في هذا شيء فقالت : يا رسول الله ( ص ) نال مني وجعلت تشكو إلى الله تعالى فبينما هما كذلك إذ نزل القرآن ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ) [ المجادلة : 1 ] إلى قوله تعالى : ( فتحرير