الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص409
قال الماوردي : أما الخصي فهو المسلول الأنثيين السليم الذكر ، فإيلاؤه صحيح كإيلاء الفحل لأنه يقدر على الإصابة كقدرته بل ربما كان جماعه أقوى وأمد لعدم إنزاله ، وقيل أنه قد ينزل ماءاً رقيقاً أصفر ، ولذلك ألحق به الولد فيوقف ثم يطالب بالفيئة أو بالطلاق وفيئته بالجماع دون اللسان ، لقدرته على الإصابة ، فإن ادعى العنة كان كالفحل إذا ادعاها وهكذا إن آلى قبل الخصي ثم خصي كان على إيلائه لا يؤثر فيه الخصي ، لأنه لما لم يؤثر في الابتداء فأولى أن لا يؤثر في الاستدامة .
قال الماوردي : قال المزني أما المجبوب : فهو المقطوع الذكر السليم الأنثيين .
والممسوح هو المقطوع ( الذكر ) السليم الأنثيين وهما في حكم الإيلاء سواء ، وله في قطع الذكر حالتان :
إحداهما : أن يقطع بعضه ويبقى ما يولج به فإيلائه صحيح كإيلاء الفحل ( السليم ) وفيئته بإيلاج الباقي من ذكره إن كان يقدر الحشفة مثل المستحق من إيلاج السليم ، ويجري الباقي منه مجرى الذكر الصغير ، فإن كان الباقي منه أكثر من حشفة السليم ، ففي قدر ما يلزمه إيلاجه فيه وجهان :
أحدهما : جميعه .
والثاني : قدر الحشفة .