پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص409

( باب إيلاء الخصي غير المجبوب والمجبوب )
( من كتاب الإيلاء وكتاب النكاح وإملاء على مسائل مالك )
( مسألة : )

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ( وإذا آلى الخصي من امرأته فهو كغير الخصي إذا بقي من ذكره ما ينال به من المرأة ما يبلغ الرجل حتى يغيب الحشفة ) .

قال الماوردي : أما الخصي فهو المسلول الأنثيين السليم الذكر ، فإيلاؤه صحيح كإيلاء الفحل لأنه يقدر على الإصابة كقدرته بل ربما كان جماعه أقوى وأمد لعدم إنزاله ، وقيل أنه قد ينزل ماءاً رقيقاً أصفر ، ولذلك ألحق به الولد فيوقف ثم يطالب بالفيئة أو بالطلاق وفيئته بالجماع دون اللسان ، لقدرته على الإصابة ، فإن ادعى العنة كان كالفحل إذا ادعاها وهكذا إن آلى قبل الخصي ثم خصي كان على إيلائه لا يؤثر فيه الخصي ، لأنه لما لم يؤثر في الابتداء فأولى أن لا يؤثر في الاستدامة .

( مسألة : )

قال الشافعي رضي الله عنه : ( وإن كان مجبوباً قيل له فيء بلسانك لا شيء عليك غيره لأنه ممن لا يجامع مثله ( وقال في الإملاء ) ولا إيلاء على المجبوب لأنه لا يطيق الجماع أبداً ( قال المزني ) رحمه الله تعالى إذا لم نجعل ليمينه معنى يمكن إن يحنث به سقط الإيلاء فهذا بقوله أولى عندي ) .

قال الماوردي : قال المزني أما المجبوب : فهو المقطوع الذكر السليم الأنثيين .

والممسوح هو المقطوع ( الذكر ) السليم الأنثيين وهما في حكم الإيلاء سواء ، وله في قطع الذكر حالتان :

إحداهما : أن يقطع بعضه ويبقى ما يولج به فإيلائه صحيح كإيلاء الفحل ( السليم ) وفيئته بإيلاج الباقي من ذكره إن كان يقدر الحشفة مثل المستحق من إيلاج السليم ، ويجري الباقي منه مجرى الذكر الصغير ، فإن كان الباقي منه أكثر من حشفة السليم ، ففي قدر ما يلزمه إيلاجه فيه وجهان :

أحدهما : جميعه .

والثاني : قدر الحشفة .