الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص408
الإطلاق أولى أن يلزمه كفارة واحدة ، فإن قيل لو أراد الاستئناف لزمته كفارتان ففيه إذا أطلق قولان بناء على اختلاف قوله فيمن قال أنت طالق أنت طالق ولم يرد تأكيداً ولا استئنافاً ، فأحد قوليه يلزمه طلقتان فكذلك هاهنا يلزمه كفارتان ، والقول الثاني يلزمه طلقة واحدة وكذلك هاهنا يلزمه كفارة واحدة .
قال الماوردي : وهذا فصل قصد الشافعي فيه أبا حنيفة قال انقضاء الأربعة الأشهر موجباً للطلاق فاحتج عليه بشيئين :
أحدهما : إن قال لما كان لو عزم أن لا يفي في الأربعة الأشهر لم يكن طلاقاً حتى يطلق وذلك لا يكون ترك العزم بمضي الأربعة أشهر طلاقاً حتى يطلق .
والثاني : وهو فحوى كلامه أنه لما كان مخيراً بين الفيئة والطلاق ثم لم تكن الفيئة إلا من فعله فكذلك الطلاق ، وقد مضى ذكر الحجاج في أول الكتاب مستوفى وبالله التوفيق .