الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص397
بالقدوم أو الاستقدام فلو استقدمها فامتنعت إلا أن يقدم عليها صارت ناشزاً وسقط حقها من المطالبة والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا غلب على عقل المولى بجنون أو إغماء كان زمان جنونه وإغمائه محسوباً عليه في وقفه ومدة تربصه ؛ لأن المنع من جهته وإن لم يكن من فعله كالمرض ، فإذا انقضت مدة التربص وهو على جنونه وإغمائه لم يتوجه عليه مطالبة وهو معنى قول الشافعي رضي الله عنه لم يوقف ، يعني الوقف الثاني الذي هو زمان المطالبة ، ولم يرد به الوقف الأول الذي هو مدة التربص ، فإذا أفاق من جنونه أو إغمائه استحق حينئذ مطالبته بالفيئة أو الطلاق .
أحد الأمرين : أن يجعل الاحتساب بزمان الجنون دليلاً على الاحتساب بزمان الحبس ، وهذا صحيح .
والثاني : أن يجعل ما ذكره الشافعي رضي الله عنه من منع تأخيره يوماً أو ثلاثة دليلا على إبطال إنظاره ثلاثاً في أحد القولين ، وهذا غير صحيح ، ولا دليل فيه وعما ذكره الشافعي – رضي الله عنه – من منع تأخيره يوماً أو ثلاثة جوابان :
أحدهما : أنه يمنعه ذلك على أحد القولين : وهو على القول الثاني غير ممنوع .
والجواب الثاني : أن المنع من الإنظار في ابتداء المطالبة ، والقولان في الإنظار في الإجابة إلى الفيئة ، لأنه لو أجاب إلى الطلاق وسأل الإنظار به لم ينظر قولاً واحداً ، وإنما القولان في الإنظار بالفيئة .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن المولى إذا أحرم بحج أو عمرة كان زمان إحرامه محسوباً عليه ، فإن أحل قبل انقضاء مدة التربص كان مخيراً بين الفيئة أو الطلاق ، وإن كان باقيا على إحرامه إلى انقضاء مدة التربص ، قيل له إحرامك قد حظر عليك الوطء والايلاء يوجبه ، ولا يمنع تحريمه عليك من مطالبتك في حق الزوجة بالوطء أو الطلاق