پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص392

أحدهما : وهو قول ابن أبي هريرة يقع طلاقه أيضاً ، لأنه لم يسبقه الزوج بالطلاق .

والوجه الثاني : لا يقع لأنه لم يسبق الزوج بالطلاق والله أعلم .

( مسألة : )

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ( ويقال للذي فاء بلسانه من عذر إذا أمكنك أن تصيبها وقفناك فإن أصبتها وإلا فرقنا بينك وبينها ) .

قال الماوردي : وهذا مما قد ذكرناه في فيئة اللسان بالعذر ، فإذا زال عذره زال حكم فيئته بلسانه وطولب بالإصابة لأمرين :

أحدهما : أن من حكم فيئته بلسانه أن يعد بالإصابة عند إمكانه فلذلك كان مأخوذاً بها لأجل وعده .

والثاني : أن الإنظار إذا كان بعذر زال حكمه بزوال العذر كإنظار المعسر وكإنظار الغائب بالشفعة إذا حضر .

( مسألة : )

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو كانت حائضا أو أحرمت مكانها بإذنه أو بغير إذنه فلم يأمرها بإحلال لم يكن عليه سبيل حتى يمكن جماعها أو تحل إصابتها ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، والأسباب المانعة من الوطء ضربان :

أحدهما : ما كان من جهة الزوجة .

والثاني : ما كان من جهة الزوج .

فأما ما كان من جهة الزوج فالوقف المأخوذ فيه وقفان ، وقف للزوج ووقف للزوجة فأما وقف الزوج فهو مدة التربص التي ضربها الله تعالى للمولى ، وهي الأربعة أشهر وأما وقف الزوجة فهو زمان المطالبة بعد انقضاء الأربعة أشهر ، وإذا كان كذلك لم تخل الأسباب المانعة من الوطء إذا كانت حادثة من جهة الزوجة من أن تكون موجودة في مدة التربص أو في مدة المطالبة ، فإن كانت في مدة المطالبة فجميعها مانعة من المطالبة سواء كان المانع المضاف إليها لعجز أو شرع فالمانع لعجز كالضنا والمرض الذي لا يمكن معه إصابتها ، وكالجنون الذي يخاف منه والإغماء الذي لا تميز معه والحبس بظلم أو بحق .

وأما المانع بالشرع مع المكنة من الوطء فالإحرام بحج أو عمرة ، سواء كان بإذن الزوج أو بغير إذنه استحق فسخه عليها أو لم يستحق ؛ لأنها لا تقدر بنفسها على الخروج منه ، والصوم المفروض سواء تعين زمانه أو لم يتعين لأنه لا يجوز لها