الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص390
فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ) [ هود : 64 – 65 ] فكان هذا الإنظار في الأحكام أولى منه في العذاب المحتوم ، وهكذا إذا استنظر العنين ثلاثاً بعد السنة كان على هذين القولين ، وأصل القولين في هذا الموضع إنظار المرتد ثلاثاً وفيه قولان ، ثم اختلف أصحابنا في إنظار الزوج ثلاثاً على هذا القول ، هل هو واجب أو استحباب ؟ على وجهين :
أحدهما : أنه واجب كإنظار المرتد بها فعلى هذا ينظر بها سواء استنظرها أم لا كالمرتد .
والوجه الثاني : وهو الأظهر واختاره الداركي أنها استحباب ينظر بها إن استنظرها ولا ينظر بها إن لم يستنظر ويؤخذ بتعجيل الفيئة أو الطلاق ، والفرق بين هذا والمرتد ، أن إنظار المرتد في حق الله تعالى ، فلم يقف على استنظاره ، وإنظار هذا في حقه ، فوقف على استنظاره .
أحدهما : إن قال هو بالقياس أولى ، وليس هكذا ؛ لأنه ليس قياس الثلاث على ما زاد عليها بأولى من قياسها على ما نقص عنها .
والثاني : إن قال التأقيت لا يجب إلا بخبر لازم ، وهذا ليس بصحيح على مذهب الشافعي ، لأن أبا حنيفة رحمه الله يرى هذا ، والشافعي ثبت التوقيت بالنص والمعنى على أن في الثلاث نصاً .
قال الماوردي : قد ذكرنا أنه إذا امتنع بعد المدة من الفيئة أو الطلاق ، هل يطلق الحاكم عليه أم لا على قولين أصحهما تطلق عليه ، وإذا كان هكذا : فإن كان الزوج هو المطلق كان مخيراً في عدد الطلاق وأقله واحدة يملك فيها الرجعة فإن طلق اثنتين فإن