پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص385

وقال أبو حنيفة رحمه الله أول المدة من وقت الإيلاء بناءاً على أصله في أن الرجعية غير محرمة ، ونحن نبني على أصلنا في أن الرجعية محرمة لأمرين :

أحدهما : أن مدة الإيلاء مضروبة في نكاح كامل فيقصد بها رفع الضرر الداخل عليها وقد دخل الضرر عليها بالطلاق الرجعي حتى منعت بها النكاح ، فخرج هذا الإيلاء قبل الرجعة أن يكون مختصاً بالضرر فلم يحتسب في المدة .

والثاني : أن مدة الإيلاء مضروبة ليأخذ بالإصابة عند انقضائها ، وانقضاء المدة في العدة يمنع من أخذه بالإصابة فلم يجز أن يكون محسوباً من المدة .

( فصل : )

وأما المسألة الثانية : فهو أن يولي من معتدة في طلاق بائن ، إما لأنه ثلاث ، وإما لأنه دونها بعوض فلا ينعقد الإيلاء منها كالأجنبية فلو نكحها بعد ذلك بعقد لم يصر مولياً ، وكان حالفاً لا تلزمه المطالبة .

وقال مالك : يكون بإيلائه منها في العدة البائن مولياً إذا نكحها وكذلك لو آلى منها وهي أجنبية ثم نكحها كان مولياً ، وهكذا عند أبي حنيفة على قوله في عقد الطلاق قبل النكاح .

وفيما تقدم معه من الدليل في الطلاق كاف في الإيلاء مع قول الله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) [ البقرة : 226 ] وليست هذه من نسائه .

( مسألة : )

قال الشافعي رضي الله عنه : ( والإيلاء من كل زوجة حرة وأمة ومسلمة وذمية سواء ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح لعموم قوله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم ) [ البقرة : 226 ] ولم يفرق ؛ ولأن من ملك الطلاق ملك الإيلاء والظهار كالحر المسلم مع الحرة المسلمة ؛ ولأنهن في أحكام الزوجية سواء ، فوجب أن يكون في الإيلاء سواء والله أعلم .