پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص383

فعلى هذا إن قلنا : إنه يكون كالطلاق الثلاث لم يعد الإيلاء على قوله في الجديد كله وأحد قوليه في القديم ، وعاد على القول الثاني في القديم ، وإن قلنا : إنه يكون كالطلاق إذا كان أقل من ثلاثة ، فعلى هذا يعود الإيلاء على قوله في القديم كله وأحد قوليه في الجديد ولا يعود على القول الثاني في الجديد .

( فصل : )

فأما المزني فإنه قال لا يعود الطلاق والإيلاء والظهار في النكاح الثاني إذا كان معقوداً في النكاح الأول احتجاجاً بأمرين :

أحدهما : أنه حكم تعلق بعقد ، فإذا زال ذلك العقد زال حكمه ، وهذا فاسد بعدد الطلاق بزوال عقده ولا يزول حكمه ، ويكون في النكاح الثاني معتبراً بالنكاح الأول .

والاحتجاج الثاني : إن قال قد صارت في حال لو آلى منها أو طلقها لم يصح ، فكذلك لا يصح أن يستدام فيها حكم الإيلاء والطلاق ، وهذا فاسد بالجنون ، لأنه لا يصح أن يبتدئ فيه الإيلاء والطلاق ، ويصح أن يستدام فيه ما تقدم من الإيلاء والطلاق ، والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ( والإيلاء يمين لوقت فالحر والعبد فيها سواء ألا ترى أن أجل العبد وأجل الحر العنين سنة ) .

قال الماوردي : وهذا كما ، قال : مدة الوقف في الإيلاء مقدرة بأربعة أشهر مع الحر والعبد في الحرة والأمة ، وقال مالك ، وأبو حنيفة : تنتصف المدة بالرق ، ثم اختلفا .

فقال مالك : يعتبر بها الزوج دون الزوجة ، فوقف العبد شهرين وإن كانت زوجته حرة .

وقال أبو حنيفة رحمه الله : يعتبر بها الزوجة دون الزوج فيوقف للأمة شهرين وإن كان زوجها حراً .

فأما مالك فجعله معتبرا بالطلاق ، لأنهما يوجبان الفرقة ، والعبد يملك طلقتين مع الحرة والأمة ، وأما أبو حنيفة فجعله معتبراً بالعدة لأن بها تقع البينونة ، والأمة تعتد بقرأين مع العبد والحر .

والدليل عليهما : قول الله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) [ البقرة : 226 ] ولم يفرق بين الحر والعبد مع الحرة والأمة فكان على عمومه ، ولأنها مدة ضربت في عقد لرفع الضرر الداخل في الاستمتاع فلم تختلف بالحرية والرق كالعنة ؛ ولأنها يمين لوقت فوجب أن يستوي فيها الحر والعبد كسائر الأيمان ،