الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص382
أحدها : تعود اليمين في الطلاقين .
والقول الثاني : لا تعود اليمين في الطلاقين . والقول الثالث : تعود اليمين إن كان الطلاق الأول أقل من ثلاث ، ولا تعود إن كانا ثلاثاً فعلى هذا إن قلنا إن يمينه بطلاق عمرة تعود في نكاحها الثاني عاد إيلاؤه من حفصة لأنه متى أصابها طلقت عمرة ، وإن قلنا إن يمينه بطلاق عمرة لا يعود في نكاحها الثاني لم يعد إيلاؤه من حفصة لأنه متى أصابها لم تطلق عمرة ، فإن قيل فلم كان عود الإيلاء في حفصة معتبراً بعود الطلاق في عمرة ولم يكن عود الطلاق في عمرة معتبراً بعود الإيلاء في حفصة ؟ قلنا : لأن الإيلاء في حفصة لا يجوز أن يكون معقوداً بوطء أجنبية والطلاق في عمرة يجوز عقده بوطء الأجنبية والله أعلم .
قال الماوردي : وهاتان مسألتان مختلفتا الصورة متفقتا الحكم :
إحداهما : في حر تزوج أمه وآلى منها ثم اشتراها ، فبطل بالشراء نكاحها ثم تزوجها بعد عتقها أو بيعها ، هل يعود الإيلاء منها أم لا ؟
والثانية : في عبد تزوج وآلى منها ثم اشترته فبطل النكاح بالشراء ثم عاد فتزوجها بعد عتقه أو بيعه ، هل يعود الإيلاء منها أم لا ؟
والجواب في عود الإيلاء فيهما مبني على اختلاف أصحابنا في الفسخ بالملك هل يجري مجرى الطلاق الثلاث ، أو يجري مجرى ما دون الثلاث ، وفيه لهم وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يجري مجرى الطلاق الثلاث ، لأن الفسخ قد رفع جميع أحكام النكاح المتقدم كالطلاق الثلاث .
والوجه الثاني : أنه يجري مجرى ما دون الثلاث من الطلاق لأنه إذا طلقها في النكاح الثاني بنته على عدد الطلاق في النكاح الأول ، ولأنها تحل قبل زوج بخلاف الثلاث .