الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص380
فهلا استحق السيد المطالبة بالوطء لحقه في ملك الولد ، قيل : لأن الوطء المستحق في الإيلاء والعنة يكون بالتقاء الختانين دون الإنزال ، وذلك مما لا يحدث عنه إحبال ، فلم يتعلق للسيد به حق ، هكذا لو عفا السيد مع مطالبتها لم يؤثر عفو السيد في حقها من المطالبة ، وجرى ذلك مجرى الفسخ بالعيوب من الجنون والجذام والبرص تستحقه دون سيدها فإن عفت عنه لم يكن للسيد المطالبة به ، وإن طالبت به لم يكن للسيد العفو عنه ، فأما المعتوهة فلا يصح منها المطالبة بحقها في الإيلاء ، لأنه لا حكم لقولها بخلاف الأمة ، وليس لوليها المطالبة كما ليس لسيد الأمة ، فإن قيل فهلا كان الولي المعتوهة المطالبة بحقها من الإيلاء ؛ لأن له استيفاء حقوقها كالديون ، وخالف السيد لأنه يستوفي بها حق نفسه لا حق أمته ، قيل يستويان في حكم الإيلاء وإن افترقا في المعنى ، لأن حق الإيلاء مقصور على اختيار الاستمتاع الموقوف على شهوتها ، وليس من حقوق الأموال التي يستوفيها الولي في حقها ، والسيد في حق نفسه .
قال الماوردي : وهذا قد ذكرناه وإن المولي من استحقت مطالبته بعد أربعة أشهر ، فإذا حلف على أربعة أشهر لم تستحق عليه المطالبة ، لأنه يقدر على الإصابة من غير حنث والمولي من لم يقدر على الإصابة بعد الوقف إلا بالحنث فخرج من حكم الإيلاء ، وصار ملتزماً لحكم اليمين في غير الإيلاء وإن وطئ وإن لم يطأ لم يحنث والله أعلم .
قال الماوردي : وصورتها في رجل له زوجتان حفصة وعمرة ، فقال يا حفصة إن وطئتك فعمرة طالق فهذا مول من حفصة ، وحالف بطلاق عمرة ، فإن أحدث طلاق أحدهما ، لم يخل من أن يطلق حفصة المولى منها أو يطلق عمرة المحلوف بطلاقها ،