پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص377

( فصل : )

ولو قال : والله لا وطئت واحدة منكن وهو يريد إحداهن بعينها كانت هي المولى منها دون من سواها ، فيرجع إلى بيانه في التي عينها بإيلائه فإن صدقته الباقيات على ذلك فلا يمين عليه ، وإن أكذبنه حلف لهن ، فإن نكل عن اليمين لهن حلفن وثبت حكم الإيلاء منهن بأيمانهن بعد نكوله .

( فصل : )

ولو قال : والله لا وطئت واحدة منكن وهو يريد واحدة لا بعينها كان له أن يعين الإيلاء فيمن شاء منهن ، فإن وقف عن التعيين اجبر عليه إذا طلبن ذلك لما في التعيين من حق المعينة في الإيلاء ، فإن تنازعن فلا اعتبار بتنازعهن ؛ لأنه موقوف على اختياره كالطلاق إذا أوقعه على واحدة منهن لا بعينها كان له أن يعينه فيمن شاء على اختياره ، فإذا عين الإيلاء فيمن شاء منهن خرج الباقيات من حكم الإيلاء ، ووقف للمعينة ، وفي ابتداء زمان الوقف وجهان :

أحدهما : من وقت اليمين .

والثاني : من وقت التعيين كالعدة في الطلاق المبهم إذا عين .

( فصل : )

ولو قال : والله لا أصبت كل واحدة منكن كلكن فهذا مول منهن كلهن ومن كل واحدة منهن فأيتهن وطئها بعد الوقف حنث ولم يسقط حكم الإيلاء فيمن عداها ؛ لأنه يحنث بوطء كل واحدة منهن ، وأول زمان الوقف من وقت اليمين ، وبالله التوفيق ، والله أعلم .