الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص374
قال الماوردي : أصل هذا الباب أن من حلف على جملة لم يحنث بتفصيلها ، فإذا قال لأربع زوجات له : والله لا أصبتكن لم يحنث بإصابة واحدة أو اثنتين أو ثلاث حتى يصيب الأربع كلهن كما لو قال : والله لا كلمت هؤلاء االأربع اليوم لم يحنث بكلام واحدة ولا بكلام اثنتين ولا بكلام ثلاثة حتى يكلم الأربع كلهن فيحنث ، وإذا كان كذلك فالإيلاء متوجه إلى جميعهن ولا يتعين إلا في واحدة منهن ، وتعيينه فيها بوطء من سواها ، فإذا جاءت واحدة منهن تطالب بحكم الإيلاء لم يكن ذلك لها ، لأنه يقدر على وطئها ولا يحنث ، فإن وطئها خرجت من حكم الإيلاء ، فإن جاءت الثانية فطالبته لم يكن لها ، لأنه يقدر على وطئها ولا يحنث ، فإن وطئها خرجت من حكم الإيلاء ، فإن جاءت الثالثة فطالبته لم يكن لها لأنه يقدر على وطئها ولا يحنث ، فإن وطئها خرجت من حكم الإيلاء وتعين الإيلاء حينئذ في الرابعة ، وكان لها المطالبة لأنه متى وطئها حنث ، وأول مدة الوقف لها من بعد أن تعين الإيلاء منها ، لأن ما لم يكن وقتاً للحنث لم يكن وقتاً للوقف ، فإذا انقضت مدة الوقف طولب بالفيئة أو الطلاق ، فإن فاء حنث وكفر ، وإن طلق فعلى ما مضى من خروجه من حكم الإيلاء وعوده إن راجع ، هذا فقه المسألة .