الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص372
الإيلاء ، بمشيئتها رضا منها بإسقاط حقها من المطالبة كتعليق الطلاق في المرض بمشيئتها رضاً منها في إسقاط حقها من الميراث ، قيل الفرق بينهما أن المطالبة بحكم الإيلاء لا يجب إلا بثبوت الإيلاء ، فلم يكن رضاها بالإيلاء مسقطاً لثبوت حقها منه ، والميراث يسقط بالطلاق فجاز أن يكون رضاها بالطلاق مسقطاً لحقها من الميراث .
قال الماوردي : الإيلاء في الغضب والرضا سواء ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال مالك : لا يكون مولياً إلا في الغضب دون الرضا وحكى نحوه عن علي وابن عباس رضي الله عنهما ؛ لأن قصد الإضرار إنما يكون في الغضب ، فكان الغضب فيه شرطاً ، وهذا فاسد لعموم قوله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) [ البقرة : 226 ] ولم يفرق ، لأنها يمين بالله تعالى فاستوى فيها حال الغضب والرضا كسائر الأيمان ولأن كل حال انعقدت فيها اليمين في غير الإيلاء انعقدت فيها يمين الإيلاء كالغضب .
فأما قصد الإضرار فلا يراعى فيها وإنما يراعى وجوده دون قصده ، وقد وجد في الرضا كوجوده في الغضب وإن لم يقصد .
قال الماوردي : وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم من التقسيم فإذا حلف أن لا يقربها حتى يخرجها من البلد لم يكن مولياً لأنه يقدر على إخراجها متى شاء ، ويقربها من غير حنث ، فصار كقوله : لا أقربك في هذه الدار ، فلا يكون مولياً لأنه يقدر على إخراجها وإصابتها من غير حنث ، فإن قيل فهلا كان مولياً وإن قدر على إخراجها كما لو حلف بعتق عبده أن لا يقربها كان مولياً ، وإن قدر على بيع عبده فلا يعتق بوطئها ثم