الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص367
قال الماوردي : وهذه المسألة كالتي قبلها في أنه اسثتناء من يمينه وطء مرة ، ومخالفة لها في أن تلك مقدرة بسنة وهذه مطلقة على الأبد ، فإذا قال لها : إن وطئتك فوالله لا وطئتك فهو كقوله : والله لا وطئتك إلا مرة ، فمذهب الشافعي في الجديد لا يكون في الحال مولياً لأنه يقدر على وطئها في الحال من غير حنث ، وعلى قوله في القديم ، وهو مذهب مالك يكون في الحال مولياً ، يستضر بوطئه في الحال لانعقاد الإيلاء به ، وقد أبطلناه بما ذكرنا من الوجهين في المسألة الأولى ، وإذا كان هكذا وصح به ما ذكرنا من قوله في الجديد ، لم يكن في الحال مولياً ما لم يطأ ، ولا يستحق عليه المطالبة ، وإن تطاول به الزمان ، لخروجه عن حكم الإيلاء فإذا وطئ مرة صار حينئذ مولياً على الإطلاق ؛ لأن زمان يمينه مؤبد غير مقدر ، بخلاف المسألة الأولى ، فيوقف لها منه الإيلاء والله أعلم .
قال الماوردي : قد تمهد بما قدمناه من أصول الوطء أنه لا يكون مولياً إلا أن تزيد هذه إيلائه على أربعة أشهر وإذا كان كذلك لم تخل مدة إيلائه من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن تكون مطلقة .
والثاني : أن تكون مقيدة بزمان . والثالث : أن تكون معلقة بشرط .