الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص359
قال المارودي : وهذا صحيح ، إذا قال : إن أصبتك فعبدي هذا حر عن ظهاري إن تظاهرت فقد علق عتق عبده بشرطين : بإصابتها ، و بظهاره فلا يعتق بوجود أحد الشرطين حتى يوجدا معاً ، فإن وطئها ولم يتظاهر لم يعتق ، وإن ظاهر ووطئ عتق ، وإذا كان كذلك لم يكن في الحال مولياً لأنه يقدر على إصابتها ولا يعتق عليه عبده كما لو قال لها : إن وطتئك ودخلت الدار فأنت طالق لم يكن موليا قبل دخول الدار لأنه يقدر على وطئها من غير طلاق وإذا لم يكن هذا مولياً في الحال نظر ، فإن قدم الوطء على الظهار سقط حكم الإيلاء وبقي حكم اليمين ، فإذا ظاهر عتق عليه عبده وإنما سقط حكم الإيلاء لتقديم الإصابة لأنه يقدر على إصابتها بعد ذلك ولا يعتق به عبده لأن عتق عبده يكون بظهاره من بعد لا بإصابته وإن قدم الظهار قبل الإصابة صار حينئذ مولياً ، لأنه لم يبق من شرط العتق إلا إصابتها فصارت الإصابة موجبه عتق عبده فلذلك صار مولياً .