الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص355
وليس كذلك الكفارة في استدامة إيلاج الصائم ؛ لأنها لا توجب إلا كفارة واحدة على تصاريف الأحوال كلها فافترقا .
أحدها : أن يكونا جاهلين بالتحريم لقصورهما أن الطلاق لا يقع إلا باستكمال الوطء وإتمامه فلا حد عليهما لوجود الشبهة ، وأن حقيقة اسم الوطء في اللغة ينطلق على الفراغ منه وإن كانت أحكامه في الشرع متعلقة بأوله ، فلهذه الشبهة سقط الحد عنهما ولا تعزيز عليهما ، لأن ما كان شبهة في الحد فأولى أن يكون شبهة في التعزير ، وإذا سقط الحد والتعزير وجب بهما المهر بما ذكرنا .
والقسم الثاني : أن يكونا عالمين بالتحريم ، وأن الإيلاج الثاني وما بعده كان بعد تحريمها بالإيلاج الأول ، ففي وجوب الحد عليهما وجهان :
أحدهما : أنه زنا يوجب الحد لأنه إيلاج مستأنف بعد العلم بالتحريم ، فأشبه وطء الأجنبية ، فعلى هذا لا مهر فيه لأن وجوب الحد عليهما يمنع من وجوب المهر لها لتنافي موجبهما .
والوجه الثاني : أنه لا حد فيه ، وليس بزنا ؛ لأنه وطء واحد فكان تحليل أوله شبهة في تحريم آخره ، فعلى هذا يكون لها المهر لسقوط الحد عنهما ويعزران .
والقسم الثالث : أن يكون الزوج عالماً بالتحريم والزوجة جاهلة أو عالمة لكنها لم تقدر على دفعة عن نفسها فهما سواء ، ولا حد عليهما لوجود الشبهة ولها المهر لسقوط الحد ، وهل على الزوج الحد لعلمه بالتحريم أم لا ؟ على ما مضى من الوجهين :
أحدهما : يحد .