الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص354
أحدها : أن يخرج حشفة ذكره في الحال فلا يستديمها ولا يولج باقي ذكره معها بل فعل ما أبيح له من الفيئة التي خرج بها من حكم الإيلاء ، ووقع به الطلاق الثلاث ولم يتجاوزه إلى محظور يوجب حداً ، ولا مهراً .
والحال الثانية : أن يمكث مستديماً لإيلاج الحشفة أو يستوفي إيلاج جميع الذكر ، سواء استدام حركة الوطء حتى أنزل أو لم يستدمها حتى أخرج من غير إحداث إيلاج ثان ، فهذا قسم واحد وحكمه واحد وهي إيلاجة واحدة كان أولها مباحاً وآخرها محظوراً فلا حد فيها لأن اجتماع التحليل والتحريم في الفعل الواحد شبهة يدرأ بها الحد وفي وجوب المهر وجهان :
أحدهما : يجب عليه المهر بالاستدامة كما يجب بالابتداء كالصائم إذا طلع الفجر عليه وهو مجامع فاستدام إيلاج ذكره بعد الفجر وجبت عليه الكفارة باستدامة الإيلاج كوجوبها عليه بابتداء الإيلاج .
والوجه الثاني : أنه لا يجب عليه المهر بالاستدامة وإن وجبت الكفارة على الصائم بالاستدامة لأنها إيلاجة واحدة لا يتميز حكمها فإذا لم يجب بابتدائها مهر لم يجب باستدامتها مهر ، وخالف استدامة الصائم من وجهين :
أحدهما : أن الكفارة في الصوم تتعلق بشيئين : الزمان ، والاستدامة ، فلما كان الزمان متميزاً جاز أن يتميز به حكم الابتداء وحكم الاستدامة ، وليس كذلك المهر لأنه يجب بشيء واحد وهو الوطء فلم يتميز حكم الابتداء من حكم الاستدامة .
والفرق الثاني : أن إيجاب المهر هاهنا بالاستدامة مفض إلى إيجاب مهرين بوطء واحد وهو أن تكون مفوضة غير مدخول بها ، فيجب لها بالتقاء الختانين مهر ، ويجب لها باستدامة الإيلاج مهر ثان فيصير الوطء الواحد موجباً لمهرين ، وهذا غير جائز