پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص352

قال الماوردي : وهذا التفريع على قوله في الجديد : أن الإيلاء يكون بكل يمين التزم بها ما يلزمه ، سواء كانت بالله أو بغيره فأما على قوله في القديم : أن الإيلاء ، لا يكون إلا في الحلف بالله تعالى فلا يتفرع عليه هذه المسألة ، فإذا قال : إن وطئتك فلله علي صوم هذا الشهر كان حالفاً ولم يكن مولياً ، لأن المولى من لم يقدر على الوطء بعد أربعة أشهر إلا بالتزام ما لم يلزمه ، وهو يقدر على وطئها بعد أربعة أشهر ولا يلزمه الصوم بمضي زمانه كما لو قال لها إن وطئتك فعلي صوم أمس لم يلزمه الصوم وإن وطئ لمضى زمانه .

فإذا تقرر أنه لا يكون مولياً فهو حالف فإن لم يطأ حتى انقضى ذلك الشهر فلا شيء عليه إن وطئ بعده ، وإن وطئ في هذا الشهر وقد بقيت منه بقية فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون الباقي منه يوماً فصاعداً فيكون مخيراً بين صوم باقيه وبين كفارة يمين لأنه نذر لحاج وغضب فكان مخيراً بين حكم النذر وحكم الأيمان .

والضرب الثاني : أن يكون الباقي منه أقل من يوم وذلك أن يطأ في اليوم الأخير منه ، ففيه قولان : فيمن نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه زيد .

أحدهما : لا يلزم ، فعلى هذا لا شيء على هذا الوطء .

والقول الثاني : يلزم ، فعلى هذا يكون هذا الواطئ مخيراً بين صوم يوم وبين كفارة يمين والله أعلم .

( فصل : )

ولو قال إن وطئتك فلله علي صوم شهر ولم يعينه كان مولياً بخلاف ما تقدم من تعيين الصوم ، لأنه لا يقدر على وطئها بعد مضي أربعة أشهر إلا بالتزام ما لم يلزم لوجود الشهر الذي لا يتعين ، فعلى هذا إن وطئ بعد أربعة أشهر كان مخيراً بين صيام شهر أو كفارة يمين ، لأنه نذر لحاج وسقطت يمينه وإن لم يطأ وطلق لم يلزمه صوم ولا كفارة لأنه لم يحنث ، فإن راجع استؤنف له وقف أربعة أشهر ، فإذا مضت وطلق ثانية ثم راجع استؤنف له مدة أربعة أشهر ثالثة فإذا مضت وطلق بانت منه بثلاث وإن عاد فنكحها بعد زوج فهل يعود الإيلاء أم لا ؟ على قولين : أحدهما : وهو قوله في الجديد كله وأحد قوليه في القديم أنه لا يعود ويكون حالفاً غي مولى .

والقول الثاني : في القديم يعود الإيلاء لبقاء اليمين ووجودها في عقدي نكاح .

( مسألة )

الشافعي رضي الله عنه : ( ولو قال إن قربتك فأنت طالق ثلاثا وقف فإن فاء وغابت الحشفة طلقت ثلاثاً فإذا أخرجه ثم أدخله بعد فعليه مهر مثلها ) .