الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج10-ص352
قال الماوردي : وهذا التفريع على قوله في الجديد : أن الإيلاء يكون بكل يمين التزم بها ما يلزمه ، سواء كانت بالله أو بغيره فأما على قوله في القديم : أن الإيلاء ، لا يكون إلا في الحلف بالله تعالى فلا يتفرع عليه هذه المسألة ، فإذا قال : إن وطئتك فلله علي صوم هذا الشهر كان حالفاً ولم يكن مولياً ، لأن المولى من لم يقدر على الوطء بعد أربعة أشهر إلا بالتزام ما لم يلزمه ، وهو يقدر على وطئها بعد أربعة أشهر ولا يلزمه الصوم بمضي زمانه كما لو قال لها إن وطئتك فعلي صوم أمس لم يلزمه الصوم وإن وطئ لمضى زمانه .
فإذا تقرر أنه لا يكون مولياً فهو حالف فإن لم يطأ حتى انقضى ذلك الشهر فلا شيء عليه إن وطئ بعده ، وإن وطئ في هذا الشهر وقد بقيت منه بقية فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون الباقي منه يوماً فصاعداً فيكون مخيراً بين صوم باقيه وبين كفارة يمين لأنه نذر لحاج وغضب فكان مخيراً بين حكم النذر وحكم الأيمان .
والضرب الثاني : أن يكون الباقي منه أقل من يوم وذلك أن يطأ في اليوم الأخير منه ، ففيه قولان : فيمن نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه زيد .
أحدهما : لا يلزم ، فعلى هذا لا شيء على هذا الوطء .
والقول الثاني : يلزم ، فعلى هذا يكون هذا الواطئ مخيراً بين صوم يوم وبين كفارة يمين والله أعلم .
والقول الثاني : في القديم يعود الإيلاء لبقاء اليمين ووجودها في عقدي نكاح .